____________________
الذي ثبت عندهم بإجماع ونحوه ثبوت الفسخ به، هو الذي لم يكن للمشتري فيه مدخل، وهنا ليس كذلك والأصل في البيع بعد الحكم بالصحة، اللزوم حتى يثبت الخروج عنه بدليل.
قوله: " وفي السراية اشكال ". معناه إن لم يفسخ المشتري، بل أقر معه (بيعه - خ) في النصف، استقر ملكه على النصف، وله أخذ قيمة النصف الآخر إن أعطاه البائع فإن كان البائع موسرا بحيث يلزمه السراية بعد عتق حصته، ففي السراية هنا إشكال ينشأ من قيام البينة بأنه باشر العتق، وحكم عليه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق شرائط السراية التي من لوازم عتق النصف، فيلزمه الحكم بالسراية أيضا.
ومن أنه من شرائط السراية كون العتق باختياره، وهنا حكم عليه بالعتق قهرا، فلا سراية.
ويمكن أن يقال: الحكم عليه قهرا، لا ينافي عتقه اختيارا، فإن من شرطها ثبوت العتق شرعا اختيارا ومباشرة، لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرا، وإلا لو أنكر عتق حصته من مملوكه، وأثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من غير معارض أصلا، يلزم عدم السراية، فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرا، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال: لا سراية هنا، لأنه إن صح مباشرة العتق المدعى - وهو عتق الكل بالمباشرة - لزم ذلك أصالة، وإلا فلا سراية.
إلا أن يقال: قد قامت البينة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام المعارض على مباشرته للنصف بلا معارض، وتحقق شرائط السراية، فسرى، فتأمل.
وبما ذكرناه يندفع ما نقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لا معنى للسراية، لأن الواقع في نفس الأمر، أما الشراء فلا سراية إذ لا عتق أصلا، وهو ظاهر، وأما العتق
قوله: " وفي السراية اشكال ". معناه إن لم يفسخ المشتري، بل أقر معه (بيعه - خ) في النصف، استقر ملكه على النصف، وله أخذ قيمة النصف الآخر إن أعطاه البائع فإن كان البائع موسرا بحيث يلزمه السراية بعد عتق حصته، ففي السراية هنا إشكال ينشأ من قيام البينة بأنه باشر العتق، وحكم عليه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق شرائط السراية التي من لوازم عتق النصف، فيلزمه الحكم بالسراية أيضا.
ومن أنه من شرائط السراية كون العتق باختياره، وهنا حكم عليه بالعتق قهرا، فلا سراية.
ويمكن أن يقال: الحكم عليه قهرا، لا ينافي عتقه اختيارا، فإن من شرطها ثبوت العتق شرعا اختيارا ومباشرة، لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرا، وإلا لو أنكر عتق حصته من مملوكه، وأثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من غير معارض أصلا، يلزم عدم السراية، فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرا، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يقال: لا سراية هنا، لأنه إن صح مباشرة العتق المدعى - وهو عتق الكل بالمباشرة - لزم ذلك أصالة، وإلا فلا سراية.
إلا أن يقال: قد قامت البينة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام المعارض على مباشرته للنصف بلا معارض، وتحقق شرائط السراية، فسرى، فتأمل.
وبما ذكرناه يندفع ما نقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لا معنى للسراية، لأن الواقع في نفس الأمر، أما الشراء فلا سراية إذ لا عتق أصلا، وهو ظاهر، وأما العتق