____________________
وهما دليلان على تقديم ذي اليد مع الشهادة بالسبب، سواء كان بينة الخارج أيضا كذلك أو شهد بالملك المطلق، والظاهر عدم الفرق، ولأنه إذا قدمنا بينة ذي اليد مع الشهادة بالسبب، فما بقي لبينة الخارج دليل، فإن خبر منصور مع السبب، وما بقي الخبر المستفيض دليلا أيضا.
ويؤيد عدم الفرق ما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قيل: فإن كانت في يد واحد منهما (أحدهما - خ ئل) وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده (1).
فإنها عامة في السبب وغيره.
ويؤيده أيضا، الأصل والاستصحاب، وإن اليد دليل آخر. فلذي اليد دليلان وللخارج دليل واحد.
وإن البينتين إذا تعارضتا وتساقطتا فبقي العين المدعى به في يد صاحب اليد بلا بينة للمدعي، فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البينة والخبر الآخر رواية منصور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاءه رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل (2).
وهذه صريحة في المطلوب وهو تقديم بينة الخارج، وفيها مبالغة، حيث ذكر
ويؤيد عدم الفرق ما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قيل: فإن كانت في يد واحد منهما (أحدهما - خ ئل) وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده (1).
فإنها عامة في السبب وغيره.
ويؤيده أيضا، الأصل والاستصحاب، وإن اليد دليل آخر. فلذي اليد دليلان وللخارج دليل واحد.
وإن البينتين إذا تعارضتا وتساقطتا فبقي العين المدعى به في يد صاحب اليد بلا بينة للمدعي، فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البينة والخبر الآخر رواية منصور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاءه رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل (2).
وهذه صريحة في المطلوب وهو تقديم بينة الخارج، وفيها مبالغة، حيث ذكر