مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٠

____________________
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدلهم سواء، وعددهم سواء، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكأن يقول: اللهم رب السماوات السبع (ورب الأرضين السبع) أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف (1).
إشارة إلى ترجيح الأعدل والأكثر. لعل كلاهما خارج. ويحتمل أن يكونا متصرفين، فتأمل.
فتدل على تقدير البينة المتعارضة مع اليد، أو عدم اليد لأحدهما، يقرع للحلف، فيحلف صاحبها، ويكون الحكم له.
ومثله رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا (عليه - خ) الأولان، واختلفوا. قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه (أقرع عليه - ئل يب) اليمين وهو أولى بالقضاء (2).
وقريب منها صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا. قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (3). وفي مضمرة سماعة أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البينتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء لها (4).

(١) الوسائل كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث ٥ ج ١٨ ص ١٨٣.
(٢) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 6.
(3) الوسائل: باب 12 حديث 11 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185.
(4) الوسائل: باب 12 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185 منقول بالمعنى فلاحظ.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست