____________________
البينة، فيكون القول قوله، مثل من كان له بينة على ذي اليد، ولا يمين حينئذ أيضا وظاهر كلامهم - وهو الظاهر أيضا، مع قطع النظر عن الأخبار - عدم اليمين، وكون الحكم مستندا إلى التساوي، إذ لكل واحد يد وبينة، فالعقل يحكم بالتساوي، لعدم الترجيح، ولا يمين، فإن اليمين في عرف الشرع، إنما هي مع عدم البينة، وبدونها نادرة في صورة مخصوصة، وليس هذه منها.
ولكن فيه تأمل، لأن مقتضى بعض الأخبار هو القرعة والحلف بعدها، فالحكم للحالف كما سيجئ.
ولأنه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيما إذا لم يكن الترجيح بين البينات أصلا، بالكثرة، والعدالة، والبعد من التهمة، ونحو ذلك من الأسباب المرجحة، التي جعلوها في الأصول مرجحة، كترجيح الرواية.
ويدل عليه العقل والنقل من الأخبار أيضا، مثل صحيحة شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها (1).
ولكن فيه تأمل، لأن مقتضى بعض الأخبار هو القرعة والحلف بعدها، فالحكم للحالف كما سيجئ.
ولأنه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيما إذا لم يكن الترجيح بين البينات أصلا، بالكثرة، والعدالة، والبعد من التهمة، ونحو ذلك من الأسباب المرجحة، التي جعلوها في الأصول مرجحة، كترجيح الرواية.
ويدل عليه العقل والنقل من الأخبار أيضا، مثل صحيحة شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها (1).