____________________
العلة مرتين، فهي معللة مرتين، والمعللة مقدمة على تقدير التعارض، فهي إشارة إلى الخبر المستفيض: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1)، فهو أيضا دليل هذا الحكم، فهذا وحده دليل مقدم على ذاك، فكيف إذا فهم منه دليل آخر، وهو الخبر المستفيض.
وكأنه لذلك اختار جماعة كثيرة تقديم بينة الخارج.
ولأن بينة الداخل مؤكد، وبينة الخارج مؤسس، والتأسيس خير من التأكيد، لأنه يفيد فائدة جليلة، وهو أولى مما لا يفيد إلا ما كان ويقرره فقط، وهو معقول ومنقول من العلماء ومقرر بينهم، وهو ظاهر.
إلا أن في طريق هذه الرواية إبراهيم بن هاشم ومحمد بن حفص (2)، كأنه قال ابن داود كر - جخ (3) وكيل. ومنصور مشترك.
فسند الأولى أولى، فلا يمكن ترجيح هذه عليه بأنها معللة، فإن ذلك بعد التساوي في السند.
وترجيح التأسيس على التأكيد مطلقا، غير واضح إنما هو في الخطب ومقام الوعظ، ولا يمكن إثبات الأحكام الشرعية بذلك. ولهذا قدم بعض الأصوليين دليل الإباحة على الحظر والوجوب وغيرهما، وإن عكسه بعض آخر لذلك.
والخبر المستفيض ليس بمعلوم كونه دليلا على ذلك، فإن الظاهر أن مضمونه أن المدعى عليه لا يحتاج في كون الحق له إلى بينة، بل البينة في ذلك على المدعي. وإنما عليه اليمين على نفي دعوى المدعي، فإن لم يكن له بينة فله أن يرده
وكأنه لذلك اختار جماعة كثيرة تقديم بينة الخارج.
ولأن بينة الداخل مؤكد، وبينة الخارج مؤسس، والتأسيس خير من التأكيد، لأنه يفيد فائدة جليلة، وهو أولى مما لا يفيد إلا ما كان ويقرره فقط، وهو معقول ومنقول من العلماء ومقرر بينهم، وهو ظاهر.
إلا أن في طريق هذه الرواية إبراهيم بن هاشم ومحمد بن حفص (2)، كأنه قال ابن داود كر - جخ (3) وكيل. ومنصور مشترك.
فسند الأولى أولى، فلا يمكن ترجيح هذه عليه بأنها معللة، فإن ذلك بعد التساوي في السند.
وترجيح التأسيس على التأكيد مطلقا، غير واضح إنما هو في الخطب ومقام الوعظ، ولا يمكن إثبات الأحكام الشرعية بذلك. ولهذا قدم بعض الأصوليين دليل الإباحة على الحظر والوجوب وغيرهما، وإن عكسه بعض آخر لذلك.
والخبر المستفيض ليس بمعلوم كونه دليلا على ذلك، فإن الظاهر أن مضمونه أن المدعى عليه لا يحتاج في كون الحق له إلى بينة، بل البينة في ذلك على المدعي. وإنما عليه اليمين على نفي دعوى المدعي، فإن لم يكن له بينة فله أن يرده