____________________
كما في صورة اليمين، للجمع بين الأخبار، فإن بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، فتحمل الأولى على الثانية.
ولصحيحة الحلبي المتقدمة، فإنها غير مختصة بالمتصرفين ولا بالخارجتين، ومضمونها موافقة للاعتبار، وعمومات الأخبار وخصوصها في القرعة التي هي من خواص المذهب.
وينبغي أن يقرع الإمام عليه السلام إن كان، وإلا، الحاكم الأعلم الأصلح بعد التضرع والتوجه والدعاء بالمنقول المتضمن لسؤال خروج القرعة باسم من له الحق.
وهذه وإن كانت شاملة لما يكون أحدهما متصرفا دون الآخر، إلا أنه ورد خبران مختلفان في ذلك: أحدهما خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي (هي - كا) في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (1).
وهذه موثقة، لغياث، فإنه قيل: ثقة وقيل: بتري، فيكون بتريا ثقة إن لم يرجح.
ومثلها رواية جابر أن رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي في يده (2).
وهما روايتان، خاصية، وعامية (3).
ولصحيحة الحلبي المتقدمة، فإنها غير مختصة بالمتصرفين ولا بالخارجتين، ومضمونها موافقة للاعتبار، وعمومات الأخبار وخصوصها في القرعة التي هي من خواص المذهب.
وينبغي أن يقرع الإمام عليه السلام إن كان، وإلا، الحاكم الأعلم الأصلح بعد التضرع والتوجه والدعاء بالمنقول المتضمن لسؤال خروج القرعة باسم من له الحق.
وهذه وإن كانت شاملة لما يكون أحدهما متصرفا دون الآخر، إلا أنه ورد خبران مختلفان في ذلك: أحدهما خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي (هي - كا) في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (1).
وهذه موثقة، لغياث، فإنه قيل: ثقة وقيل: بتري، فيكون بتريا ثقة إن لم يرجح.
ومثلها رواية جابر أن رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي في يده (2).
وهما روايتان، خاصية، وعامية (3).