____________________
وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما. وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله (1).
ونحن تفكرنا فيها، وجدنا أنه بقي بعض الأخبار خاليا عن الحمل، وعدم الجمع على الوجه الذي ذكره.
وأن سبب ترجيح الأعدل على الأكثر عددا، غير ظاهر.
وأن رواية منصور (2) كانت فيما إذا كانت لأحدهما يد متصرفة، وجعلها دليلا على حكم عدم اليد أصلا.
وأنه فرق بين عدم التصرف بما ذكره، وهو (عدم - خ) ترجيح الأعدل، ثم الأكثر، ثم القرعة في الأول، وترجيح ذي اليد إذا كانت البينة تشهد على الملك المطلق، لا السبب، وبينة الخارج إن شهدت بالسبب. وذلك أيضا غير واضح، فإن بيان السبب إن كان مرجحا فهو يرجح مطلقا، وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق.
وأيضا ترك بعض الاحتمالات، مثل أن يكون لكل واحد يد متصرفة فيها، فإنه ما ذكر حكمه.
ولعله جعله مثل عدم اليد المتصرفة لواحد منهما.
وبالجملة ما ذكره غير واضح لنا، وهو أعرف.
فالمناسب فيما إذا تعارضت البينتان المتصرفتان، أو الخارجتان، أو أحدهما خارجا والآخر داخلا، الحكم للأعدل والأكثر.
ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر احتمالات، ثالثها القرعة واليمين،
ونحن تفكرنا فيها، وجدنا أنه بقي بعض الأخبار خاليا عن الحمل، وعدم الجمع على الوجه الذي ذكره.
وأن سبب ترجيح الأعدل على الأكثر عددا، غير ظاهر.
وأن رواية منصور (2) كانت فيما إذا كانت لأحدهما يد متصرفة، وجعلها دليلا على حكم عدم اليد أصلا.
وأنه فرق بين عدم التصرف بما ذكره، وهو (عدم - خ) ترجيح الأعدل، ثم الأكثر، ثم القرعة في الأول، وترجيح ذي اليد إذا كانت البينة تشهد على الملك المطلق، لا السبب، وبينة الخارج إن شهدت بالسبب. وذلك أيضا غير واضح، فإن بيان السبب إن كان مرجحا فهو يرجح مطلقا، وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق.
وأيضا ترك بعض الاحتمالات، مثل أن يكون لكل واحد يد متصرفة فيها، فإنه ما ذكر حكمه.
ولعله جعله مثل عدم اليد المتصرفة لواحد منهما.
وبالجملة ما ذكره غير واضح لنا، وهو أعرف.
فالمناسب فيما إذا تعارضت البينتان المتصرفتان، أو الخارجتان، أو أحدهما خارجا والآخر داخلا، الحكم للأعدل والأكثر.
ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر احتمالات، ثالثها القرعة واليمين،