____________________
الحمل برضا المالك، فإن رأى الحاكم المصلحة في حمله إلى بلد الشهود احتياطا لمال الناس، فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على المدعي.
ولو لم يشترطه أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا، لأنه مأخوذ لمصلحته، وكأنه مأخوذ بالسوم، وهو مضمون عندهم، وعليه مؤونة رده إلى أهله، بل ونفقته أيضا.
ويحتمل كونه من بيت المال، فإن وصل سالما وأثبت سلم إلى المدعي، وإلا يرد إلى المدعى عليه.
وإن تلف قبل الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدعي، فتلف من ماله، ولا ضمان على أحد، وإن لم يثبت دعواه فمات في ملك المدعى عليه مضمونا على المدعي. فعليه قيمته، وأجرة عمل كان له في تلك المدة إلى حين التلف، ومؤونة احضاره التي صرفت، ومؤونة الرد أيضا.
وفي مؤونة الرد تأمل فإن مات وأخذ قيمته، فلا معنى لأخذ مؤونة الرد، إذ لا رد. نعم لما أخرج مؤونة الاحضار يجب ذلك.
ويحتمل أن يريد بمؤونة الرد، مؤونة رده إلى بلد الشهود، وهو مؤونة الاحضار فقط لا غير.
قوله: " ويحتمل مع حكم الحاكم الخ ". لعله يريد أنه إن قلنا بجواز حكم الحاكم على العين بالصفة كما هو الاحتمال الأول، ولم يقع الحكم حتى نقل وتلف قبل الثبوت، وأريد الحكم على العين بالصفة، يحتمل إلزام المدعي بقيمته وما تبعها أيضا للمدعى عليه.
ثم إذا ثبت الحكم يسترد تلك القيمة مع ما تبعها، ويدفع إلى المدعي، ويحتمل أن يكون المراد، أن الحاكم حكم بالصفة، ولكن مع ذلك نقل إلى بلد
ولو لم يشترطه أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا، لأنه مأخوذ لمصلحته، وكأنه مأخوذ بالسوم، وهو مضمون عندهم، وعليه مؤونة رده إلى أهله، بل ونفقته أيضا.
ويحتمل كونه من بيت المال، فإن وصل سالما وأثبت سلم إلى المدعي، وإلا يرد إلى المدعى عليه.
وإن تلف قبل الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدعي، فتلف من ماله، ولا ضمان على أحد، وإن لم يثبت دعواه فمات في ملك المدعى عليه مضمونا على المدعي. فعليه قيمته، وأجرة عمل كان له في تلك المدة إلى حين التلف، ومؤونة احضاره التي صرفت، ومؤونة الرد أيضا.
وفي مؤونة الرد تأمل فإن مات وأخذ قيمته، فلا معنى لأخذ مؤونة الرد، إذ لا رد. نعم لما أخرج مؤونة الاحضار يجب ذلك.
ويحتمل أن يريد بمؤونة الرد، مؤونة رده إلى بلد الشهود، وهو مؤونة الاحضار فقط لا غير.
قوله: " ويحتمل مع حكم الحاكم الخ ". لعله يريد أنه إن قلنا بجواز حكم الحاكم على العين بالصفة كما هو الاحتمال الأول، ولم يقع الحكم حتى نقل وتلف قبل الثبوت، وأريد الحكم على العين بالصفة، يحتمل إلزام المدعي بقيمته وما تبعها أيضا للمدعى عليه.
ثم إذا ثبت الحكم يسترد تلك القيمة مع ما تبعها، ويدفع إلى المدعي، ويحتمل أن يكون المراد، أن الحاكم حكم بالصفة، ولكن مع ذلك نقل إلى بلد