____________________
جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟
فقال: اقضي بها للحالف الذي في يده (1).
فيها تقديم بينة الداخل مع اليمين، وهو خلاف المشهور.
هذا إذا لم يكن بينة. فإن كان هناك بينة، فإن كانت لأحدهما، حكم له بها لأنها حجة شرعية.
وإن كانت البينة لهما معا، فإن أمكن التوفيق بينهما، وفق، مثل أن قامت البينتان بأن العين الفلانية كانت بالأمس لزيد، وقامت الأخريان بأنها الآن لعمرو، إذ كانت الأولى مطلقة، والثانية مفصلة، فيجمع بينهما بالحكم بكونها الآن لعمرو، فإنه لا يلزم حينئذ كذب أحدهما، وهو ظاهر.
وإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه أصلا فهنا أيضا احتمالات:
(الأول) أن تكون في يديهما معا، فقضى لهما بها حينئذ.
قيل: ولا إشكال حينئذ في التقسيم بينهما نصفان إنما الاشكال في سببه فيحتمل أن يكون سببه تعارض البينات وتساقطها، فيكون ما كان في يديهما ولا بينة، فيحلف كل واحد للآخر بالنفي، ويدفع خصمه عما في يده، فيبقى ذلك له بيمينه ويحتمل أن يكون السبب تقديم بينة ذي اليد، فيرجح كل واحد على الآخر بما في يده بسبب البينة واليد، فلا يمين.
ويحتمل أن يكون كل واحد خارجا بالنسبة إلى ما في يد الآخر، ومعه
فقال: اقضي بها للحالف الذي في يده (1).
فيها تقديم بينة الداخل مع اليمين، وهو خلاف المشهور.
هذا إذا لم يكن بينة. فإن كان هناك بينة، فإن كانت لأحدهما، حكم له بها لأنها حجة شرعية.
وإن كانت البينة لهما معا، فإن أمكن التوفيق بينهما، وفق، مثل أن قامت البينتان بأن العين الفلانية كانت بالأمس لزيد، وقامت الأخريان بأنها الآن لعمرو، إذ كانت الأولى مطلقة، والثانية مفصلة، فيجمع بينهما بالحكم بكونها الآن لعمرو، فإنه لا يلزم حينئذ كذب أحدهما، وهو ظاهر.
وإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه أصلا فهنا أيضا احتمالات:
(الأول) أن تكون في يديهما معا، فقضى لهما بها حينئذ.
قيل: ولا إشكال حينئذ في التقسيم بينهما نصفان إنما الاشكال في سببه فيحتمل أن يكون سببه تعارض البينات وتساقطها، فيكون ما كان في يديهما ولا بينة، فيحلف كل واحد للآخر بالنفي، ويدفع خصمه عما في يده، فيبقى ذلك له بيمينه ويحتمل أن يكون السبب تقديم بينة ذي اليد، فيرجح كل واحد على الآخر بما في يده بسبب البينة واليد، فلا يمين.
ويحتمل أن يكون كل واحد خارجا بالنسبة إلى ما في يد الآخر، ومعه