____________________
ويؤمر بشربه، فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع من شربه ألزم الحق (1).
ظاهر هذه العبارة أن له أن يحلف بالإشارة وحدها، وتوضع يده على اسم الله في المصحف إن أمكن، وإلا على اسم الله، فعنده طريقان للحلف، وأشار إلى الثالث بالرواية.
وكأنه إليه أشار في الشرائع حيث قال: حلف الأخرس بالإشارة، وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه، وقيل يكتب اليمين في لوح الخ.
ولكن ينبغي أن يقول: قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب الخ، وبالإشارة ظاهر.
ولعل كونه لحلفه ليوافق كلام النهاية، فلا يحتاج إلى أن يقول: قيل بها أو توضع اليد الخ.
ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الإشارة والايماء، فيكون مراده، الإشارة بهذا الوجه، أي هذه الإشارة، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى، للشيخ في النهاية، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما، وإن كانت العبارة لا تدل عليه، ونقل عبارة النهاية.
فالذي فهمناه من كلام النهاية: أن لحلفه ثلاث طرق: الإشارة، ووضع اليد على اسم الله في المصحف، إن كان حاضرا، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا، والثالث ما في الرواية ومن الشرائع: أن مختاره الإشارة، وقولا بوضع اليد على اسمه في المصحف، أو غيره، ومن الشرح أن مذهب النهاية، الإشارة مع وضع
ظاهر هذه العبارة أن له أن يحلف بالإشارة وحدها، وتوضع يده على اسم الله في المصحف إن أمكن، وإلا على اسم الله، فعنده طريقان للحلف، وأشار إلى الثالث بالرواية.
وكأنه إليه أشار في الشرائع حيث قال: حلف الأخرس بالإشارة، وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه، وقيل يكتب اليمين في لوح الخ.
ولكن ينبغي أن يقول: قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب الخ، وبالإشارة ظاهر.
ولعل كونه لحلفه ليوافق كلام النهاية، فلا يحتاج إلى أن يقول: قيل بها أو توضع اليد الخ.
ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الإشارة والايماء، فيكون مراده، الإشارة بهذا الوجه، أي هذه الإشارة، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى، للشيخ في النهاية، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما، وإن كانت العبارة لا تدل عليه، ونقل عبارة النهاية.
فالذي فهمناه من كلام النهاية: أن لحلفه ثلاث طرق: الإشارة، ووضع اليد على اسم الله في المصحف، إن كان حاضرا، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا، والثالث ما في الرواية ومن الشرائع: أن مختاره الإشارة، وقولا بوضع اليد على اسمه في المصحف، أو غيره، ومن الشرح أن مذهب النهاية، الإشارة مع وضع