____________________
ويمكن أن يقال: الأصل عدم ثبوت الموجب والحق في ذمة المدعى عليه وطريق ثبوته، الشهود، والفرض عدمها ولم يثبت دليل على إنكار المدعى عليه ودعوى عدم علمه بالحق وعدم حلفه على البت موجب لثبوت الحق ذمته أو موجب لرد اليمين على المدعي وحلفه، وأنه بذلك يثبت الحق في ذمته، ومعلوم أن ليس فعل المملوك فعل المالك، ولا دليل على أن فعله حكم فعله، فتأمل.
ويؤيده عموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فإنه بظاهره يدل على عدم اليمين على المدعي، وأن يمين المنكر أعم من أن يكون على نفي المدعى، أو على نفي العلم به، فيقع (فيتبع - خ) به، فإن المفهوم كون اليمين على من أنكر، وهو لا ينكر إلا علمه إذا لم يعلم عدم المدعى.
وأيضا أن البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن، بل أقصى ما يشهد به علمه بثبوته مع عدم علمه بالمزيل، فينبغي أن يكون اليمين أيضا كذلك، فتأمل.
ولهذا لو ادعي عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وأنكر ذلك، يكتفى بيمينه على نفي العلم بذلك مع عدم البينة، ولا يحكم عليه بالنكول.
(ومنها) أنه لو ادعى - على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن - أن موكله أذن في التسليم قبل قبض الثمن، فليس له حبس المبيع حتى يقبض الثمن وأنكر ذلك.
وجه الاشكال أنه فعل الغير فيكتفى على نفي العلم، وأنه يثبت لنفسه استحقاق إثبات اليد فلا بد من البت، والظاهر هنا أيضا إنه كاف بما تقدم.
(ومنها) أنه لو ادعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسليم المبيع (1).
ويؤيده عموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فإنه بظاهره يدل على عدم اليمين على المدعي، وأن يمين المنكر أعم من أن يكون على نفي المدعى، أو على نفي العلم به، فيقع (فيتبع - خ) به، فإن المفهوم كون اليمين على من أنكر، وهو لا ينكر إلا علمه إذا لم يعلم عدم المدعى.
وأيضا أن البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن، بل أقصى ما يشهد به علمه بثبوته مع عدم علمه بالمزيل، فينبغي أن يكون اليمين أيضا كذلك، فتأمل.
ولهذا لو ادعي عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وأنكر ذلك، يكتفى بيمينه على نفي العلم بذلك مع عدم البينة، ولا يحكم عليه بالنكول.
(ومنها) أنه لو ادعى - على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن - أن موكله أذن في التسليم قبل قبض الثمن، فليس له حبس المبيع حتى يقبض الثمن وأنكر ذلك.
وجه الاشكال أنه فعل الغير فيكتفى على نفي العلم، وأنه يثبت لنفسه استحقاق إثبات اليد فلا بد من البت، والظاهر هنا أيضا إنه كاف بما تقدم.
(ومنها) أنه لو ادعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسليم المبيع (1).