____________________
والتأكيد في النفي بقوله (ولا طلبة.. إلى آخره).
ودليله أيضا ما تقدم في الوعظ، فإنه نوع وعظ، فإنه يسمع المخوف، فعسى أن يردع وأيضا، كأنه إجماعي عندهم، فليس له الامتناع عن التغليظ، فتأمل.
وذلك قد يكون بالمكان (1) مثل المساجد والمشاهد المشرفة، وبالزمن:
كيوم الجمعة والعيد وبعد صلاة العصر، للآية (2)، لأن الله يخاف منه في أمكنة تكون لها قرب عند الله، والأزمنة كذلك أكثر، فلعله يخاف بتعجيل العقوبة لو كان كاذبا حينئذ، فيردع (حينئذ - خ)، أو يجل الله فيترك الحلف فيعطي المدعي، أو يصالح.
ثم اعلم أن نهاية ما يمكن استحبابه، إن التمسه المدعى لما مر، فالقول بالوجوب - حينئذ على ما نقل عن بعض العامة - بعيد، لا دليل عليه.
وإن الظاهر أن ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق، بل جار فيها كلها وإن قلت، إلا المال فإنهم قيدوا التغليظ بنصاب القطع، وهو ربع الدينار. لعل لهم دليلا على ذلك من إجماع وغيره.
وقال في شرح الشرائع: الحكم مشهور، وذكروا أنه مروي، وما وقفت على مستنده.
وقيل إنه مروي، وما وقفت عليه، يوقفني عليه إن شاء الله.
ونقل عن بعض العامة أيضا تقييده بذلك، وعن بعض أخر بنصاب
ودليله أيضا ما تقدم في الوعظ، فإنه نوع وعظ، فإنه يسمع المخوف، فعسى أن يردع وأيضا، كأنه إجماعي عندهم، فليس له الامتناع عن التغليظ، فتأمل.
وذلك قد يكون بالمكان (1) مثل المساجد والمشاهد المشرفة، وبالزمن:
كيوم الجمعة والعيد وبعد صلاة العصر، للآية (2)، لأن الله يخاف منه في أمكنة تكون لها قرب عند الله، والأزمنة كذلك أكثر، فلعله يخاف بتعجيل العقوبة لو كان كاذبا حينئذ، فيردع (حينئذ - خ)، أو يجل الله فيترك الحلف فيعطي المدعي، أو يصالح.
ثم اعلم أن نهاية ما يمكن استحبابه، إن التمسه المدعى لما مر، فالقول بالوجوب - حينئذ على ما نقل عن بعض العامة - بعيد، لا دليل عليه.
وإن الظاهر أن ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق، بل جار فيها كلها وإن قلت، إلا المال فإنهم قيدوا التغليظ بنصاب القطع، وهو ربع الدينار. لعل لهم دليلا على ذلك من إجماع وغيره.
وقال في شرح الشرائع: الحكم مشهور، وذكروا أنه مروي، وما وقفت على مستنده.
وقيل إنه مروي، وما وقفت عليه، يوقفني عليه إن شاء الله.
ونقل عن بعض العامة أيضا تقييده بذلك، وعن بعض أخر بنصاب