____________________
نفي العلم فقط.
واعلم أن المدعي يحلف - بعد رد الحاكم عليه، إما برد المنكر، أو بمجرد نكوله - على القطع والجزم والبت دائما بثبوت المدعي وكونه عند المدعى عليه، فإنه يحلف دائما على فعله، لا على نفي فعل الغير وقد مر أنه تصح الدعوى مع الظن، وحينئذ لا يمكن الحلف.
ويمكن تكليفه باليمين على ما يدعيه مثل أن يقول: والله إني أظن كذا وكذا، فإنه يعلم ظنه، كما يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم فبالتحقيق، إنما اليمين دائما على العلم والبت والقطع والجزم، ففي عبارتهم مسامحة ما فافهم.
ثم إن الدليل على ما ذكرناه بعد الشهرة أن المتبادر من يمين المدعى عليه والمدعي، هو أن يمين الأول على نفي مدعى عليه، ويمين الثاني على ثبوته.
ولأنه، كما أن لشهود المدعي على إثباته، يكون يمينه أيضا كذلك، ويمين المنكر على نفيه.
ولأن الذي حلف أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس هو عدم ثبوت الحق عليه، لا على نفي العلم.
وكذا ما تقدم في اليمين على المدعي مع البينة في الدعوى على الميت، فإنها كانت على الثبوت والجزم.
وما تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين الخ (1) على البت بنفي الاستحقاق.
وحينئذ لو قال المنكر: إني ما أحلف على عدمه، فإني ما أعلم، بل أحلف
واعلم أن المدعي يحلف - بعد رد الحاكم عليه، إما برد المنكر، أو بمجرد نكوله - على القطع والجزم والبت دائما بثبوت المدعي وكونه عند المدعى عليه، فإنه يحلف دائما على فعله، لا على نفي فعل الغير وقد مر أنه تصح الدعوى مع الظن، وحينئذ لا يمكن الحلف.
ويمكن تكليفه باليمين على ما يدعيه مثل أن يقول: والله إني أظن كذا وكذا، فإنه يعلم ظنه، كما يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم فبالتحقيق، إنما اليمين دائما على العلم والبت والقطع والجزم، ففي عبارتهم مسامحة ما فافهم.
ثم إن الدليل على ما ذكرناه بعد الشهرة أن المتبادر من يمين المدعى عليه والمدعي، هو أن يمين الأول على نفي مدعى عليه، ويمين الثاني على ثبوته.
ولأنه، كما أن لشهود المدعي على إثباته، يكون يمينه أيضا كذلك، ويمين المنكر على نفيه.
ولأن الذي حلف أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس هو عدم ثبوت الحق عليه، لا على نفي العلم.
وكذا ما تقدم في اليمين على المدعي مع البينة في الدعوى على الميت، فإنها كانت على الثبوت والجزم.
وما تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين الخ (1) على البت بنفي الاستحقاق.
وحينئذ لو قال المنكر: إني ما أحلف على عدمه، فإني ما أعلم، بل أحلف