____________________
والأمر في ذلك هين، وإنما المحتاج (إليه - خ) هو الدليل عليه ولعله ما شرحناه أنه من تتمة الحكم، ولا حكم لغيره إذ هو العالم بالكيفية لا غير، أو الاجماع، أو تبادر ذلك إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات، فتأمل.
وبالجملة قد تقرر عندهم عدم جواز الاحلاف إلا للحاكم.
وقد استثني عنها الممنوع بالعذر، مثل المريض والزمن الذي لا يمكنه، أو يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكم، أو الخائف من العدو ونحو ذلك.
وكذا المرأة الغير البرزة، أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد إلى مجمع الرجال والحكام، ويكون ذلك نقصا في حقها وعيبا عليها.
وكذا إذا كانت حائضا أو نفساء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس المسجد إذا كان في المسجد، وعادته الحلف هناك، أو احتاج إلى التغليظ.
وبالجملة كل معذور بعذر مقبول في الشرع، يجوز معه التخلف عن الحلف عند الحاكم فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلفه في موضعه.
دليله العقل والنقل الدالان على نفي الحرج والعسر، وكون اليسر والسهل مطلوب الشارع.
ثم إنه ينبغي أن يروح الحاكم إليه ويحلفه، بناء على ما تقرر من كونه حالفا، وكونه في مجلسه إلا مع العذر.
إلا أن يجعل رواح الحاكم عند المعذور نقصا ومسقطا محله عند الناس، إذ ليس من شأنه التردد عند المدعى عليه وسماع الجواب، أو الحلف فيستنيب.
فالذي لا يجوز، هو الحلف (1) (من غيره بغير إذنه)، لا من غير حضوره كما في سماع الدعوى، فإنه يبعث إلى المعذور لسماع الدعوى فيسمع ويحكم، ولا يجعله
وبالجملة قد تقرر عندهم عدم جواز الاحلاف إلا للحاكم.
وقد استثني عنها الممنوع بالعذر، مثل المريض والزمن الذي لا يمكنه، أو يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكم، أو الخائف من العدو ونحو ذلك.
وكذا المرأة الغير البرزة، أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد إلى مجمع الرجال والحكام، ويكون ذلك نقصا في حقها وعيبا عليها.
وكذا إذا كانت حائضا أو نفساء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس المسجد إذا كان في المسجد، وعادته الحلف هناك، أو احتاج إلى التغليظ.
وبالجملة كل معذور بعذر مقبول في الشرع، يجوز معه التخلف عن الحلف عند الحاكم فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلفه في موضعه.
دليله العقل والنقل الدالان على نفي الحرج والعسر، وكون اليسر والسهل مطلوب الشارع.
ثم إنه ينبغي أن يروح الحاكم إليه ويحلفه، بناء على ما تقرر من كونه حالفا، وكونه في مجلسه إلا مع العذر.
إلا أن يجعل رواح الحاكم عند المعذور نقصا ومسقطا محله عند الناس، إذ ليس من شأنه التردد عند المدعى عليه وسماع الجواب، أو الحلف فيستنيب.
فالذي لا يجوز، هو الحلف (1) (من غيره بغير إذنه)، لا من غير حضوره كما في سماع الدعوى، فإنه يبعث إلى المعذور لسماع الدعوى فيسمع ويحكم، ولا يجعله