____________________
يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه عز وجل يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " (1).
حتى في إسقاط دعوى مال ظلما يقينا.
ومثل رواية أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام: أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج - أظنه قال: من بني حنيفة - فقال له مولى له: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله إن عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي: يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (2).
ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن (له - خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (3).
كأن هذه تدل على عدم الكراهة إذا كان المقدار المدعى ثلاثين درهما.
ورواية أبي بصير دلت عليها وإن كانت أربعمائة دينار، لعله بالنسبة إلى الأشخاص تتفاوت الحال، أو المراد نفي خفة الكراهة في أكثر من ثلاثين، فتأمل.
وبالجملة ينبغي عدم الحلف بالله وغيره، ولو كان لاسقاط الحق، إلا مع الضرورة، والغرض الصحيح.
وعلى تقديرهما لا يحلف إلا بالله، ولا يحلف في الدعوى ولا في اليمين التي
حتى في إسقاط دعوى مال ظلما يقينا.
ومثل رواية أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام: أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج - أظنه قال: من بني حنيفة - فقال له مولى له: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله إن عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي: يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (2).
ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن (له - خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (3).
كأن هذه تدل على عدم الكراهة إذا كان المقدار المدعى ثلاثين درهما.
ورواية أبي بصير دلت عليها وإن كانت أربعمائة دينار، لعله بالنسبة إلى الأشخاص تتفاوت الحال، أو المراد نفي خفة الكراهة في أكثر من ثلاثين، فتأمل.
وبالجملة ينبغي عدم الحلف بالله وغيره، ولو كان لاسقاط الحق، إلا مع الضرورة، والغرض الصحيح.
وعلى تقديرهما لا يحلف إلا بالله، ولا يحلف في الدعوى ولا في اليمين التي