____________________
أنظر حتى يوسع الله تعالى عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا حلف.
بالمدعى بعد ثبوته عليه على أي وجه كان فإن عرف ذلك، إما بعلم الحاكم، أو تصديق المدعي، أو بالبينة الشرعية، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينظر، ويخلى سبيله حتى يوسع الله عليه ويقدر على أداء الحق، أو بعضه، فيؤخذ ما يقدر، لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (1.
قال في الشرائع: فإن استبان فقره أنظره، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان (2) أشهرهما الانظار حتى يوسر.
قال في شرحه: الرواية الدالة على ذلك لم تحضرني حال الكتابة، وذكر بعضهم أنها ليست موجودة أصلا.
وجعلها صاحب كشف الرموز رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة، الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (3).
ولا دلالة في هذه الرواية على المدعى، فضلا عن كونها أشهر، وهي صحيحة مذكورة في زيادات القضاء من التهذيب.
ويمكن توجيه الدلالة، بأنها تدل على عدم الحبس إلا في الثلاثة قادرا كان
بالمدعى بعد ثبوته عليه على أي وجه كان فإن عرف ذلك، إما بعلم الحاكم، أو تصديق المدعي، أو بالبينة الشرعية، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينظر، ويخلى سبيله حتى يوسع الله عليه ويقدر على أداء الحق، أو بعضه، فيؤخذ ما يقدر، لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (1.
قال في الشرائع: فإن استبان فقره أنظره، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان (2) أشهرهما الانظار حتى يوسر.
قال في شرحه: الرواية الدالة على ذلك لم تحضرني حال الكتابة، وذكر بعضهم أنها ليست موجودة أصلا.
وجعلها صاحب كشف الرموز رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة، الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (3).
ولا دلالة في هذه الرواية على المدعى، فضلا عن كونها أشهر، وهي صحيحة مذكورة في زيادات القضاء من التهذيب.
ويمكن توجيه الدلالة، بأنها تدل على عدم الحبس إلا في الثلاثة قادرا كان