____________________
(ولأنه) قصد طلاقا مسبوقا بطلقة قبله فإن وقعت الأولى المنضمة لم تقع المسبوقة لعدم محلها وهو الزوجة لأنها بانت بالأولى وإن لم تقع الأولى المنضمة لم تقع المسبوقة لعدم الشرط (ولأنه) قصد طلاقا باطلا لأن الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلقة فهو باطل وهذه المسألة كقوله لله علي أن أعتق ثاني ولده تلده أمتي، ومن ثم فرق المصنف بين هذه وبين قوله بعدها طلقة (ج) لو قال طلقة معها احتمل البطلان لأنه دور معية، والأولى الصحة هنا وبطلان الضميمة.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طالق ثلاثا (إلى قوله) واحدة.
أقول: الأول اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وظاهر قول سلار، والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس والمصنف في المختلف، وهو الحق عندي (لنا) وجود المقتضي وهو قوله أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة وهوى تؤكده لا تنافيه (ولما) رواه جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة (1) وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (2) احتج المرتضى بما رواه ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (3) (والجواب) قوله ليس بشئ إشارة إلى الثلاث ولا شك في عدم وقوع الثلاث.
قال قدس الله سره: ولو قال أنت طالق ثلاثا (إلى قوله) واحدة.
أقول: الأول اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وظاهر قول سلار، والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس والمصنف في المختلف، وهو الحق عندي (لنا) وجود المقتضي وهو قوله أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة وهوى تؤكده لا تنافيه (ولما) رواه جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة (1) وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (2) احتج المرتضى بما رواه ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (3) (والجواب) قوله ليس بشئ إشارة إلى الثلاث ولا شك في عدم وقوع الثلاث.