____________________
يصح الطلاق بقوله: أنت طالق، وتلغو الضميمة " (1). والوجه ما اختاره المصنف من البطلان، لأن هذا اللفظ مصرح بأنه لا يريد بطلاقه إلا الباطل، فلا يكون الطلاق المجرد عن الضميمة مرادا، ولا المراد واقعا، فيبطل. ومثله القول في كل ضميمة منافية للصحة متصلة باللفظ كقوله: طلاقا محرما وفاسدا، ونحو ذلك.
وهو اختيار الشيخ في موضع آخر من الخلاف (2).
والفرق بين قوله: للبدعة، وقوله: ثلاثا، مع اشتراكهما في البدعية: أن البدعية في الثلاث لاحقة للجملة لا لكل واحد من أفرادها، ومن ثم حكمنا بعدم وقوع الثلاث البدعية وأجزنا الواحدة، لأنها ليست بدعة، بخلاف: أنت طالق للبدعة، فإن الحكم هنا على طلقة واحدة موصوفة بالمبطل، فلم يبق للصحة محل. والعامة (3) لما حكموا بصحة الطلاق البدعي مع الإثم لم تكن هذه الضميمة عندهم منافية للصحة، فيقع صحيحا مقيدا بها، فإن كانت المرأة على حالة يكون طلاقها بدعة - كما لو كانت حائضا - وقع الطلاق في الحال، وإلا توقف على اتصافها بها، ولا يضر التعليق عندهم.
وينبغي تقييد البطلان عندنا بكون المطلق عالما بالحكم، فلو لم يكن عالما ببطلان الطلاق البدعي لم يبطل مطلقا، بل ينظر إن أراد به المنجز وقع في الحال، وإن أراد المعلق على وصف البدعة بطل مطلقا، لأن المعلق لا يشترط في الحكم ببطلانه العلم به، بخلاف وصف البدعة.
وهو اختيار الشيخ في موضع آخر من الخلاف (2).
والفرق بين قوله: للبدعة، وقوله: ثلاثا، مع اشتراكهما في البدعية: أن البدعية في الثلاث لاحقة للجملة لا لكل واحد من أفرادها، ومن ثم حكمنا بعدم وقوع الثلاث البدعية وأجزنا الواحدة، لأنها ليست بدعة، بخلاف: أنت طالق للبدعة، فإن الحكم هنا على طلقة واحدة موصوفة بالمبطل، فلم يبق للصحة محل. والعامة (3) لما حكموا بصحة الطلاق البدعي مع الإثم لم تكن هذه الضميمة عندهم منافية للصحة، فيقع صحيحا مقيدا بها، فإن كانت المرأة على حالة يكون طلاقها بدعة - كما لو كانت حائضا - وقع الطلاق في الحال، وإلا توقف على اتصافها بها، ولا يضر التعليق عندهم.
وينبغي تقييد البطلان عندنا بكون المطلق عالما بالحكم، فلو لم يكن عالما ببطلان الطلاق البدعي لم يبطل مطلقا، بل ينظر إن أراد به المنجز وقع في الحال، وإن أراد المعلق على وصف البدعة بطل مطلقا، لأن المعلق لا يشترط في الحكم ببطلانه العلم به، بخلاف وصف البدعة.