تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٠١
ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
(340) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.
(341) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(342) 21 علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك.
(343) 22 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج

(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست