____________________
فرضت - كالزيادة على المأذون فيه يتعلق بذمتها.
وإن اختلعت بغير إذنه نظر إن اختلعت بعين مال السيد فالخلع على عين مستحقة، فعلى ما اختاره المصنف يلزمها مثله أو قيمته تتبع به. وعلى الآخر يبطل، ويقع الطلاق رجعيا إن اتبع به، خصوصا مع علم الزوج أن المال للسيد، وأنه لا إذن منه فلا يكون طامعا في شئ. وإن اختلعت على دين حصلت البينونة، وتبعت به بعد العتق واليسار. والفرق بين الدين والعين المبذولة بغير إذنه:
أنه مع الدين يكون قد أقدم على ثبوت العوض في ذمتها وهي قابلة له وإن لم يكن معجلا، بخلاف العين، لانحصار العوض فيها، فإذا لم تصح توجه بطلانه، لخلوه عن العوض إن لم نقل بلزوم بدله (1) لها فيلحق بالدين. ولا يخفى ضعفه.
فرع لو اختلع السيد أمته التي هي تحت حر أو مكاتب على رقبتها ففي صحته وجهان:
أحدهما: أنه تحصل الفرقة ويرجع إلى قيمتها، لأنه خلع على بذل لم يسلم له، فإن البذل هو تملك الرقبة، وفرقة الطلاق وتملك الرقبة لا يجتمعان، فإذا لم يسلم البذل أشبه ما إذا خالعها على خمر أو مغصوب.
والثاني: أنه لا يصح الخلع أصلا، لأنه لو حصلت الفرقة لقارنها ملك الرقبة، فإن العوضين يتساوقان. والملك في المنكوحة يمنع وقوع الطلاق. ولعل هذا أجود.
وإن اختلعت بغير إذنه نظر إن اختلعت بعين مال السيد فالخلع على عين مستحقة، فعلى ما اختاره المصنف يلزمها مثله أو قيمته تتبع به. وعلى الآخر يبطل، ويقع الطلاق رجعيا إن اتبع به، خصوصا مع علم الزوج أن المال للسيد، وأنه لا إذن منه فلا يكون طامعا في شئ. وإن اختلعت على دين حصلت البينونة، وتبعت به بعد العتق واليسار. والفرق بين الدين والعين المبذولة بغير إذنه:
أنه مع الدين يكون قد أقدم على ثبوت العوض في ذمتها وهي قابلة له وإن لم يكن معجلا، بخلاف العين، لانحصار العوض فيها، فإذا لم تصح توجه بطلانه، لخلوه عن العوض إن لم نقل بلزوم بدله (1) لها فيلحق بالدين. ولا يخفى ضعفه.
فرع لو اختلع السيد أمته التي هي تحت حر أو مكاتب على رقبتها ففي صحته وجهان:
أحدهما: أنه تحصل الفرقة ويرجع إلى قيمتها، لأنه خلع على بذل لم يسلم له، فإن البذل هو تملك الرقبة، وفرقة الطلاق وتملك الرقبة لا يجتمعان، فإذا لم يسلم البذل أشبه ما إذا خالعها على خمر أو مغصوب.
والثاني: أنه لا يصح الخلع أصلا، لأنه لو حصلت الفرقة لقارنها ملك الرقبة، فإن العوضين يتساوقان. والملك في المنكوحة يمنع وقوع الطلاق. ولعل هذا أجود.