____________________
بذلك، لوقوع الالتزام منها وهو الذي يتعلق بها والزوج ينفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به وكفاه نيته، حتى لو أطلق وقال:
أنت طالق، عقيب سؤالها بالعوض كفى ذلك ولزمها المال، لتحقق المعاوضة ووقوعها من جانب من وظيفته التزامه فيها (1)، ووقوع الجزاء منه به.
ولو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف، أو على ألف، أو خالعتك على ألف، أو بألف، فقد وقعت صيغة المعاوضة من جانبه، فإن لحقها القبول منها في محله صح ولزم المال، وإن تقدم مع ذلك سؤالها به فقد تمت المعاوضة من الجانبين.
ومما قررناه يظهر الفرق بين الصيغتين اللتين أتى بهما المصنف وجعلهما غير ملزمتين للمال، فإن عدم لزومه في الأولى مشروط بعدم لحوق القبول منها، إذ الفرض كونها غير ملتمسة منه ذلك، بخلاف الثانية، فإنها لا توجب التزام المال، سواء قبلت أم لا، لعدم دلالتها على المعاوضة وضعا وإن قصده، إذ لا بد من التعبير باللفظ الدال على المعنى المطلوب كغيره من المعاوضات.
وعلى هذا فقوله: " لم يلزمها الألف وإن تبرعت بعد ذلك بضمانها " يتم في الأمرين على تقدير عدم قبولها ذلك كما هو ظاهر العبارة، لأنه لم يذكر ما يدل على قبولها لذلك، وتبرعها بالمال أمر آخر غير القبول المعتبر. ولا فرق حينئذ بين أن لا يقع قبول أصلا أو يقع متراخيا عن لفظ الزوج. ولو فرض أنها قبلت صح في الأولى دون الثانية.
والشيخ في المبسوط (2) فرق بين العبارتين، فحكم في الثانية بما ذكره
أنت طالق، عقيب سؤالها بالعوض كفى ذلك ولزمها المال، لتحقق المعاوضة ووقوعها من جانب من وظيفته التزامه فيها (1)، ووقوع الجزاء منه به.
ولو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف، أو على ألف، أو خالعتك على ألف، أو بألف، فقد وقعت صيغة المعاوضة من جانبه، فإن لحقها القبول منها في محله صح ولزم المال، وإن تقدم مع ذلك سؤالها به فقد تمت المعاوضة من الجانبين.
ومما قررناه يظهر الفرق بين الصيغتين اللتين أتى بهما المصنف وجعلهما غير ملزمتين للمال، فإن عدم لزومه في الأولى مشروط بعدم لحوق القبول منها، إذ الفرض كونها غير ملتمسة منه ذلك، بخلاف الثانية، فإنها لا توجب التزام المال، سواء قبلت أم لا، لعدم دلالتها على المعاوضة وضعا وإن قصده، إذ لا بد من التعبير باللفظ الدال على المعنى المطلوب كغيره من المعاوضات.
وعلى هذا فقوله: " لم يلزمها الألف وإن تبرعت بعد ذلك بضمانها " يتم في الأمرين على تقدير عدم قبولها ذلك كما هو ظاهر العبارة، لأنه لم يذكر ما يدل على قبولها لذلك، وتبرعها بالمال أمر آخر غير القبول المعتبر. ولا فرق حينئذ بين أن لا يقع قبول أصلا أو يقع متراخيا عن لفظ الزوج. ولو فرض أنها قبلت صح في الأولى دون الثانية.
والشيخ في المبسوط (2) فرق بين العبارتين، فحكم في الثانية بما ذكره