حائض حالة الطلاق، وغير حائض وقد بلغت المحيض، أو لم تبلغ ومثلها تحيض.
والتي لم تبلغ ومثلها لا تحيض، والحامل، والمسترابة، والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض، والآيسة ومثلها لا تحيض.
وإذا طلق زوجته، وزال حكم الزوجية لم يخل: إما أمكن الرجوع، أو لم يمكن. فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه: إما بالرجعة، أو تجديد العقد، أو باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها، وطلاقها بعد الدخول واعتداها منه. وإن لم يمكن رجوع الرجل إليها، فقد حرم عليه العقد عليها أبدا، وذلك إذا تزوج الرجل امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة، وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا دائما صحيحا ودخل بها.
والنساء ضربان: إما يكون لطلاقها سنة وبدعة، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: كونها من ذوات الأقراء، حائلا به، غير غائب عنها زوجها شهرا فصاعدا.
أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة، وهي خمسة أصناف: من لم تبلغ المحيض، والآيسة من المحيض، والحامل، وغير المدخول بها، والغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا.
وزمان السنة: إذا كان طاهرا لم يقربها زوجها فيه، وزمان البدعة: إذا كانت حائضا، أو طاهرا وقربها الزوج فيه.
والطلاق ضربان: طلاق السنة، وطلاق العدة. وكلاهما يحتاج في صحته إلى أربعة عشر شرطا: ثمانية منها ترجع إلى المطلق، وهي كونه عاقلا، مميزا، مالكا أمره، غير حرد (1)، ولا غضبان، ولا سكران على وجه لا يعرف ما يأتي وما يذر، قاصدا باللفظ إلى البينونة ناويا لها.
واثنان يرجعان إلى المطلقة وهما: كونها طاهرا، ولم يقربها زوجها فيه بجماع