تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
عليها أن تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.
(515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر، وزاد:
محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه الا وقد رواه.
(516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(517) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم

(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست