كان عليها أن تعتد بالأقراء. فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية.
فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر. فإن لم تر دما، فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر. وقد بانت منه. وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا، واحتبس عليها الدم الثالث، فلتصبر تمام السنة، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا، وقد بانت منه. وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا، ورثه صاحبه.
وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة، ثم ارتفع حيضها، وعلمت أنها لا تحيض بعد ذلك، فلتعتد بعد ذلك بشهرين، وقد بانت منه.
وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أيام حيضها، فلتعتد بالأقراء. وإن لم تعرف أيام حيضها، اعتبرت صفة الدم، واعتدت أيضا بالأقراء. فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما، اعتبرت عادة نسائها في الحيض، فتعتد على عادتهن في الأقراء. فإن لم تكن لها نساء، أو كن مختلفات العادة، اعتدت بثلاثة أشهر، وقد بانت منه.
ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة، ثم اضطربت أيامها، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه، فلتعتد