الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٨
لحما بشاة لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز بيع اللبن الرائب بالزبد إلا أن يكون في اللبن من الزبد أقل من ذلك الزبد الذي اشتراه به المشتري فيكون ذلك الزبد الذي في البن بمثله من هذا الزبد، ويكون فضلة هذا الزبد ثمنا لفاضل ذلك اللبن إذا اختلط به.
قال: ولا يجوز ثلاثة أرطال زبدا برطلي سمن، لان ذلك يختلف بزيادة الزبد ونقصانه عند السل ء على كيل ذلك السمن فلذلك فسد البيع، ولا أحب أن يكون الزبد بالسمن مثلا بمثل لأنه أيضا يختلف وينقص.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عليه: ولا يجوز المزابنة لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عنها لأنها تختلف وهي أن يبيع الرجل رطبا بتمر مثلا بمثل، وأن يبيع تمرا في رؤوس النخل بخرصه تمرا لان ذلك ينقص عند يبسه ويقع فيه التفاضل، وكذلك لا يجوز أن يبيع مكوكي رطب بمكوك تمر، ولا مكوكا بمكوك، ولا أكثر من ذلك ولا أقل، وكذلك لا يباع زهو بتمر ولا تمر بزهو ويباع كل صنف بمثله يدا بيد مثلا بمثل، والتمران كلها واحد برنيها وصيحانها وألوانها، ولا يجوز مكوكا لن بمكوك برني، ولا أربعة أصواع صيحاني بخمسة أصواع جمع، وكذلك العنب كله واحد، وليس لبعضه على بعض زيادة عند التبايع به ولا يجوز رطلا عنب بثلاثة أرطال عنب لونا سواه، وكذلك لا يجوز رطلا عنب برطلي زبيب لأنه ينقص وحاله في ذلك حال الرطب بالتمر ويكره مكوك حنطة بمكوك دقيق، لأنه يختلف عند الطحن في الزيادة والنقصان، والدقيق والحنطة كلاهما يكال، ولا بأس أن يباع عجين معجون بأكثر من كل ذلك المعجون دقيقا أو حنطة، وكذلك
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست