تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢٢
أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال:
فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.
(420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(422) 21 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
والمرأة تبين من الرجل عند أول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على ذلك قوله تعالى: (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على أن الأقراء هي الأطهار ما رواه:
(423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.

- ٤٢٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الكافي ج ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الآخرين - ٤٢١ - ٤٢٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١ - ٤٢٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست