منهما، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الأول، ومن ثم لو طلقها بائنا كان طلاق مدخول بها، نظرا إلى الدخول الأول، ولأن الرجعة رد النكاح الذي زال بطلاق الزوج، ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطأها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الاسلام، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطأها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة وأولى هنا بعدم ثبوت المهر، لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، بل يبقى نقصان العدة، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الاسلام، ويكون الوطء مصادفا للعقد الأول، ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا ".
بل لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا في المرتد من أنه بالاسلام في العدة ينكشف البقاء على الزوجية، ولعل المقام أولى، من جهة كثرة النصوص (1) بأن الرجعية في العدة زوجة المنزل على إرادة حكم الزوجة الذي منه جواز وطئها، بل ما ذكره أولا من عدم ترتب الحد عليه على ما ذكرناه عند التأمل.
(ولو أنكر الطلاق) في العدة (كان ذلك رجعة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، (لأنه يتضمن التمسك بالزوجية) بل في المسالك " هو أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها، لدلالتها على رفعه في غير الماضي، ودلالة الانكار على رفعه مطلقا ".
ولعل الأولى الاستدلال بصحيحة أبي ولاد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعني على طهر من غير جماع أشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال:
إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن انكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما