____________________
في النهاية (1) وابن الجنيد (2) وابن بابويه (3) وأتباع (4) الشيخ والمتأخرون (5) - جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة، لأن مصلحة المجنون منوطة بالولي عنه، لتعذر إسنادها إليه، وعدم توقع زوال عذره، فلو لم يجعل للولي هذا التصرف لزم تضرر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة وكون مصلحته في مفارقتها، والضرر منفي بالآية (6) والرواية (7)، بخلاف الطفل، لأن نكاحه منوط بالمصلحة، وعذره متوقع الزوال. ولصحيحة أبي خالد القماط قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق.
قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان " (8).
وروى الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا " (9). وعن أبي بصير عنه عليه السلام:
" أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل.
فقال: نعم " (10). ثم قال ابن بابويه: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، لما
قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان " (8).
وروى الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا " (9). وعن أبي بصير عنه عليه السلام:
" أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل.
فقال: نعم " (10). ثم قال ابن بابويه: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، لما