____________________
ولا عتقه بعتق " (1). وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" (سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ " (2).
وقد جرت عادة الفقهاء بذكر حد الاكراه في هذا المحل، مع الاحتياج إليه فيما قبله من العقود وغيرها. وقد أشار المصنف إلى أمور يتحقق معها الاكراه، ويظهر من جملتها حده. وجملة ذلك أمور ثلاثة: كون المكره غالبا قادرا على ما يهدده به بولاية أو تغلب، وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير. وأن يعلم أو يغلب [على] (3) ظنه أنه لو امتنع مما يطلبه منه وقع به المكروه. وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه من أبيه وولده وغيرهما، من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو إهانة واستخفاف إذا كان المطلوب منه وجيها (4) يغض ذلك منه.
ويختلف الضرب والشتم وما يجري مجراهما من الإهانة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. أما التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف.
ولم يذكر المصنف من وجوه الاكراه التوعد بأخذ المال. والأصح تحققه به، واختلافه باختلاف حال الناس في اليسار وضده كالأخيرين، فإن منهم من يضر بحاله أخذ عشرة دراهم ومنهم من لا يضره أخذ مائة. ومن العلماء (5) من جعل
" (سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ " (2).
وقد جرت عادة الفقهاء بذكر حد الاكراه في هذا المحل، مع الاحتياج إليه فيما قبله من العقود وغيرها. وقد أشار المصنف إلى أمور يتحقق معها الاكراه، ويظهر من جملتها حده. وجملة ذلك أمور ثلاثة: كون المكره غالبا قادرا على ما يهدده به بولاية أو تغلب، وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير. وأن يعلم أو يغلب [على] (3) ظنه أنه لو امتنع مما يطلبه منه وقع به المكروه. وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه من أبيه وولده وغيرهما، من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو إهانة واستخفاف إذا كان المطلوب منه وجيها (4) يغض ذلك منه.
ويختلف الضرب والشتم وما يجري مجراهما من الإهانة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. أما التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف.
ولم يذكر المصنف من وجوه الاكراه التوعد بأخذ المال. والأصح تحققه به، واختلافه باختلاف حال الناس في اليسار وضده كالأخيرين، فإن منهم من يضر بحاله أخذ عشرة دراهم ومنهم من لا يضره أخذ مائة. ومن العلماء (5) من جعل