____________________
أما إذا ظهر بأن خالف المكره وأتى بغير ما حمله عليه حكم بوقوع الطلاق، لأن مخالفته له تشعر باختياره فيما أتى به. وذكروا لذلك صورا، منها ما يظهر فيه الاختيار، ومنها ما يلتبس أمره.
فمنها: أن يكرهه على طلقة واحدة فيطلق ثلاثا، فإنه يشعر برغبته واتساع صدره للطلاق، فيقع الجميع لا اثنتان، مع احتماله، لأن صيغته الأولى يحكم عليها بالاكراه لعدم المعارض، فتلغو ويقع ما بعدها. ووجه وقوع الجميع أن إيقاع الأخيرتين قرينة اختياره في الأولى.
ولو أوقع الثلاث بصيغة واحدة، فإن كان يعتقد عدم صحة ما زاد على الواحدة بذلك فهو كما لو أوقع واحدة خاصة، بل أولى، لأن التلفظ بالثلاث على هذا الوجه مختلف في أنه يسد مسد الواحدة أم لا كما سيأتي (1)، فقد أتى بالمحمول عليه على أدنى مراتبه. وإن كان يعتقد وقوع الثلاث بهذا اللفظ كالمخالف وقع عليه الثلاث، لدلالته على الاختيار. ولا يحتمل هنا إلغاء واحدة كما احتمل في السابق المترتب، لأن هذا لفظ واحد مخالف للمكره عليه ابتداء فوقع صحيحا، بخلاف الثلاث المترتبة، فإن الأول منها عين المكره عليه.
ومنها: ما لو انعكس، بأن أكرهه على ثلاث طلقات فطلق واحدة فقيل تقع الواحدة لأنها غير ما أكرهه عليه. والأقوى هنا عدم الوقوع. لأن الواحدة بعض ما أكرهه عليه، ولأنه قد يقصد دفع مكروهه بإجابته إلى بعض مطلوبه، ولا يقصد إيقاع الواحدة.
ومنها: لو أكرهه على طلاق زوجته فطلق زوجتين، فإن وقع ذلك بلفظ
فمنها: أن يكرهه على طلقة واحدة فيطلق ثلاثا، فإنه يشعر برغبته واتساع صدره للطلاق، فيقع الجميع لا اثنتان، مع احتماله، لأن صيغته الأولى يحكم عليها بالاكراه لعدم المعارض، فتلغو ويقع ما بعدها. ووجه وقوع الجميع أن إيقاع الأخيرتين قرينة اختياره في الأولى.
ولو أوقع الثلاث بصيغة واحدة، فإن كان يعتقد عدم صحة ما زاد على الواحدة بذلك فهو كما لو أوقع واحدة خاصة، بل أولى، لأن التلفظ بالثلاث على هذا الوجه مختلف في أنه يسد مسد الواحدة أم لا كما سيأتي (1)، فقد أتى بالمحمول عليه على أدنى مراتبه. وإن كان يعتقد وقوع الثلاث بهذا اللفظ كالمخالف وقع عليه الثلاث، لدلالته على الاختيار. ولا يحتمل هنا إلغاء واحدة كما احتمل في السابق المترتب، لأن هذا لفظ واحد مخالف للمكره عليه ابتداء فوقع صحيحا، بخلاف الثلاث المترتبة، فإن الأول منها عين المكره عليه.
ومنها: ما لو انعكس، بأن أكرهه على ثلاث طلقات فطلق واحدة فقيل تقع الواحدة لأنها غير ما أكرهه عليه. والأقوى هنا عدم الوقوع. لأن الواحدة بعض ما أكرهه عليه، ولأنه قد يقصد دفع مكروهه بإجابته إلى بعض مطلوبه، ولا يقصد إيقاع الواحدة.
ومنها: لو أكرهه على طلاق زوجته فطلق زوجتين، فإن وقع ذلك بلفظ