____________________
رواه صفوان بن يحيي عن أبي خالد القماط قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عنه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق. فقال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام، يعني الولي " (1).
وفي الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الإمام أو السلطان لا يدل على جواز طلاقه عنه. ولأن متن الحديثين لا يخلو من قصور، لأن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الإمام: ما له لا يطلق؟
مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان. وكل هذا يضعف الاحتجاج بها.
والدليل الأول من غير الأخبار بمجرده لا يصلح حجة في ذلك إلا مع تحقق الضرر ليمكن الاحتجاج بخبر الاضرار، لا بمجرد ما ادعوه من الجواز مع الغبطة.
وأيضا فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة والغبطة للمجنون. ومن ثم ذهب ابن إدريس (2) إلى عدم الجواز " وقبله الشيخ في الخلاف (3)، محتجا بإجماع الفرقة، وبأصالة بقاء العقد وصحته، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الطلاق لمن أخذ بالساق " (4) والزوج هو الذي له ذلك دون
رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عنه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق. فقال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام، يعني الولي " (1).
وفي الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الإمام أو السلطان لا يدل على جواز طلاقه عنه. ولأن متن الحديثين لا يخلو من قصور، لأن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الإمام: ما له لا يطلق؟
مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان. وكل هذا يضعف الاحتجاج بها.
والدليل الأول من غير الأخبار بمجرده لا يصلح حجة في ذلك إلا مع تحقق الضرر ليمكن الاحتجاج بخبر الاضرار، لا بمجرد ما ادعوه من الجواز مع الغبطة.
وأيضا فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة والغبطة للمجنون. ومن ثم ذهب ابن إدريس (2) إلى عدم الجواز " وقبله الشيخ في الخلاف (3)، محتجا بإجماع الفرقة، وبأصالة بقاء العقد وصحته، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الطلاق لمن أخذ بالساق " (4) والزوج هو الذي له ذلك دون