____________________
أولى.
إذا تقرر ذلك فالمعتبر شهادة شاهدين خارجين عن المطلق. ثم إن كان هو الزوج فواضح. وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان، من تحقق اثنين خارجين عن المطلق، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج، فهو بحكم المطلق، فلا بد من اثنين خارجين عنهما. وفيه: أن أحدهما - أعني:
الزوج والوكيل - خارج، لأن اللفظ لا يقوم باثنين، فأيهما اعتبر اعتبرت شهادة الآخر.
ويتفرع على المشهور من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى والمروءة أن المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطلع عليه إلا الله والشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق.
وحينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحة الطلاق مع ظهور عدالتهما.
ولا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلق ومن يترتب على (1) الطلاق حكما.
وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها، أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان. وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه - حتى تسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح أختها والخامسة - الوجهان. والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة.
إذا تقرر ذلك فالمعتبر شهادة شاهدين خارجين عن المطلق. ثم إن كان هو الزوج فواضح. وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان، من تحقق اثنين خارجين عن المطلق، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج، فهو بحكم المطلق، فلا بد من اثنين خارجين عنهما. وفيه: أن أحدهما - أعني:
الزوج والوكيل - خارج، لأن اللفظ لا يقوم باثنين، فأيهما اعتبر اعتبرت شهادة الآخر.
ويتفرع على المشهور من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى والمروءة أن المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطلع عليه إلا الله والشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق.
وحينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحة الطلاق مع ظهور عدالتهما.
ولا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلق ومن يترتب على (1) الطلاق حكما.
وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها، أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان. وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه - حتى تسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح أختها والخامسة - الوجهان. والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة.