____________________
الضميمة منافية، كما لو قال: نصف طلقة.
وقول المصنف: " إنه يقع بقوله: طالق، وتلغو الضمائم " إنما يتم إذا كانت الضميمة غير منافية، أما المنافية فالمصنف قد وافق على بطلان الطلاق بها غير مرة (1)، وكأنه يدفع المنافاة بذلك، من حيث إن نصفي طلقة وثلاثة أثلاث طلقة في معنى طلقة واحدة، فلذلك لا يجعلها منافية. لكن لا يخلو من إشكال، لما ذكرناه من عدم قبول الطلاق لذلك.
وهذا بخلاف ما لو قال: نصف طلقتين، فإنه لا يقع وإن قلنا بوقوعه بقوله:
نصفي طلقة، لأن نصفي الواحدة عبارة عن تمامها، بخلاف نصف الاثنتين، فإنه أعم من كونها واحدة أو نصف كل واحدة منهما، فلا يكون اللفظ دالا على إرادة طلقة كاملة [صريحا أو مطابقة أو حقيقة] (2).
ولو قيل بوقوعه بذلك أيضا معللا بما ذكره المصنف في الأول - بتمام اللفظ بقوله: أنت طالق، وتلغو الضميمة، إذ ليست رافعة للقصد - أمكن. ووجهه: أنها إنما ترفع القصد إلى الطلاق الكامل مع إرادة نصف كل واحد من الاثنين، أما مع صلاحيته لذلك وللواحد عرفا فلا، وإن كان بحسب التحقيق لا يدل عليه.
والشافعية (3) مع قولهم بأنه لو قال: " أنت طالق نصف طلقة " تقع واحدة اختلفوا في أنه إذا قال: (نصف طلقتين) هل تقع واحدة أو اثنتان؟ نظرا إلى ما ذكرناه من أن نصف الاثنتين عرفا واحدة، ومن أنه حقيقة نصف كل واحدة، فيكون بمنزلة ما لو قال: نصف طلقة ونصف طلقة، فإنه يقع اثنتان.
وقول المصنف: " إنه يقع بقوله: طالق، وتلغو الضمائم " إنما يتم إذا كانت الضميمة غير منافية، أما المنافية فالمصنف قد وافق على بطلان الطلاق بها غير مرة (1)، وكأنه يدفع المنافاة بذلك، من حيث إن نصفي طلقة وثلاثة أثلاث طلقة في معنى طلقة واحدة، فلذلك لا يجعلها منافية. لكن لا يخلو من إشكال، لما ذكرناه من عدم قبول الطلاق لذلك.
وهذا بخلاف ما لو قال: نصف طلقتين، فإنه لا يقع وإن قلنا بوقوعه بقوله:
نصفي طلقة، لأن نصفي الواحدة عبارة عن تمامها، بخلاف نصف الاثنتين، فإنه أعم من كونها واحدة أو نصف كل واحدة منهما، فلا يكون اللفظ دالا على إرادة طلقة كاملة [صريحا أو مطابقة أو حقيقة] (2).
ولو قيل بوقوعه بذلك أيضا معللا بما ذكره المصنف في الأول - بتمام اللفظ بقوله: أنت طالق، وتلغو الضميمة، إذ ليست رافعة للقصد - أمكن. ووجهه: أنها إنما ترفع القصد إلى الطلاق الكامل مع إرادة نصف كل واحد من الاثنين، أما مع صلاحيته لذلك وللواحد عرفا فلا، وإن كان بحسب التحقيق لا يدل عليه.
والشافعية (3) مع قولهم بأنه لو قال: " أنت طالق نصف طلقة " تقع واحدة اختلفوا في أنه إذا قال: (نصف طلقتين) هل تقع واحدة أو اثنتان؟ نظرا إلى ما ذكرناه من أن نصف الاثنتين عرفا واحدة، ومن أنه حقيقة نصف كل واحدة، فيكون بمنزلة ما لو قال: نصف طلقة ونصف طلقة، فإنه يقع اثنتان.