____________________
الطلاق لا يكون بغير شهود " (1) وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من طلق بغير شهود فليس بشئ " (2). وعن محمد بن مسلم قال: " قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها " فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟. فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ " (3) والأخبار في ذلك مستفيضة.
والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق، سواء قال لهما: " اشهدا " أم لا، لأن الشهادة لا يشترط في ثبوتها في نفسها طلبها من الشهود. وفي حسنة ابن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل:
اشهدوا؟ قال: نعم " (4). ومثله روى صفوان بن يحيى (5) في الحسن عنه عليه السلام.
وكما يعتبر سماعهما الانشاء إذا كان لفظا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس وكتابة العاجز أو الغائب، لعموم قوله تعالى: " وأشهدوا " الشامل للسماع
والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق، سواء قال لهما: " اشهدا " أم لا، لأن الشهادة لا يشترط في ثبوتها في نفسها طلبها من الشهود. وفي حسنة ابن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل:
اشهدوا؟ قال: نعم " (4). ومثله روى صفوان بن يحيى (5) في الحسن عنه عليه السلام.
وكما يعتبر سماعهما الانشاء إذا كان لفظا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس وكتابة العاجز أو الغائب، لعموم قوله تعالى: " وأشهدوا " الشامل للسماع