____________________
المستأجر.
والمصنف - رحمه الله - جزم هنا بالصحة مع تردده فيما سبق في اشتراط النية، فهو إما رجوع إلى الجزم باعتبارها بعد التردد، أو اختيار للقول الآخر الذي حكيناه، فإنه لا ينافي عدم اشتراط النية.
وبقي في المسألة بحث آخر: وهو أنه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين إنما يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملك له، أو مع الاطلاق على القول الآخر، أما مع نية الملك لنفسه فيجب أن يقع له، لحصول الشرط على جميع الأقوال، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة لا ينافي ذلك، فإنه لا يقصر عما لو عمل عملا لغير المستأجر، فإنه يقع حسب ما أوقعه، ولكن يثبت للمستأجر عليه أجرة تلك المدة التي فوت فيها العمل، على تفصيل يأتي (1) في ذلك إن شاء الله تعالى، فليكن هنا كذلك. وربما فرق بين عمله لنفس ما استؤجر على فعله وغيره، ففي الأول يكون الجميع للمستأجر، لاستحقاقه إياه بالعقد، بخلاف ما إذا عمل في مدة الإجارة غير ما استأجره عليه، فإنه حينئذ يتخير كما فصل. وفي الفرق نظر.
قوله: " ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصولها غالبا ".
لما كان ضابط المستأجر عليه كونه مقدورا للأجير حيث يقصد منه مباشرته، فلا يصح الاستيجار لتحصيل صيد معين مالك لأمره، لأن مثل ذلك لا يعد مقدورا موثوقا به عادة، بخلاف الصيد المطلق، فإن العادة قاضية بإمكانه، إذ لا بد من القدرة على شئ منه كيف اتفق غالبا.
والمصنف - رحمه الله - جزم هنا بالصحة مع تردده فيما سبق في اشتراط النية، فهو إما رجوع إلى الجزم باعتبارها بعد التردد، أو اختيار للقول الآخر الذي حكيناه، فإنه لا ينافي عدم اشتراط النية.
وبقي في المسألة بحث آخر: وهو أنه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين إنما يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملك له، أو مع الاطلاق على القول الآخر، أما مع نية الملك لنفسه فيجب أن يقع له، لحصول الشرط على جميع الأقوال، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة لا ينافي ذلك، فإنه لا يقصر عما لو عمل عملا لغير المستأجر، فإنه يقع حسب ما أوقعه، ولكن يثبت للمستأجر عليه أجرة تلك المدة التي فوت فيها العمل، على تفصيل يأتي (1) في ذلك إن شاء الله تعالى، فليكن هنا كذلك. وربما فرق بين عمله لنفس ما استؤجر على فعله وغيره، ففي الأول يكون الجميع للمستأجر، لاستحقاقه إياه بالعقد، بخلاف ما إذا عمل في مدة الإجارة غير ما استأجره عليه، فإنه حينئذ يتخير كما فصل. وفي الفرق نظر.
قوله: " ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصولها غالبا ".
لما كان ضابط المستأجر عليه كونه مقدورا للأجير حيث يقصد منه مباشرته، فلا يصح الاستيجار لتحصيل صيد معين مالك لأمره، لأن مثل ذلك لا يعد مقدورا موثوقا به عادة، بخلاف الصيد المطلق، فإن العادة قاضية بإمكانه، إذ لا بد من القدرة على شئ منه كيف اتفق غالبا.