وكذلك يفعل في الجنون والجذام والبرص. فإن اعترف بصحة دعواها، وإلا فتقام البينة. فإذا ثبتت دعواها يقع اختيار الفسخ والحكم بموجبه، كما تقدم شرحه. ويفرق القاضي بينهما.
صورة دعوى بالفسخ بالعنة: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز فلانة وزوجها فلان. وادعت فلانة المذكورة على زوجها المذكور: أنه تزوج بها تزويجا شرعيا - إلى آخر ما تقدم - وأنه عنين، لا قدرة له على وطئها، ولا يمكنها المقام معه، لما عليها في ذلك من الضرر، وأنها حين علمت بذلك: اختارت الفسخ والمفارقة له. وسألت سؤاله عن ذلك. فسئل. فإن أجاب بالاعتراف - وإلا فتقام البينة بالزوجية. وعلى إقراره بالعجز عن إصابتها، وجماعه لها، لكونه عنينا لا قدرة له عليها بدعوى محررة، وقبول الحاكم البينة - ثم بعد ذلك يؤجل القاضي هذا الزوج سنة شمسية اثنا عشر شهرا. كل شهر ثلاثون يوما من وقت المسألة لذلك، ويأمرها بتمكينه من الجماع. فإذا مضت السنة المذكورة المتضمنة للفصول الأربعة. فيتبين بانقضائها عدم الجماع مع تمكينها إياه من نفسها، مع سلامة شأنها، واعتدال أحوالها. فإذا مضت المدة سألت الزوجة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه، وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع.
وصدقها على عجزه وعدم الجماع منه لها، وبقاء بكارتها.
فعند ذلك يخيرها الحاكم بين المقام معه على ما هو عليه لحق الزوجية القائمة بينهما وبين الفرقة بينه وبينها. فإن اختارت التفريق فسخ الحاكم عقد الزواج ورفعه، وأبانها منه، وقطع عصمة الزوجية بينهما قطعا حرمت به عليه، فلا تحل له إلا برجوع حكم الزوجية الشرعية - إلى آخره.
وإن ادعى الإصابة في مدة التأجيل، وأنكرت. فيقول: ثم بعد مضي المدة المذكورة، سألت الزوجة المذكورة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه، وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع. فادعى الزوج إصابة زوجته المذكورة، وأنكرت. فأمر الحاكم نسوة عفيفات صالحات، مسلمات حرائر، أجنبيات من أولات الخبرة بالبكارة. فنظرن أكمل نظر، ثم شهدن أن بكارتها الأصلية غير مصابة. ويثبت ذلك ويكمل الفسخ، كما تقدم. وإن حلفت المرأة مع شهادة النسوة، كان أحسن وأحوط للخروج من الخلاف على قول من قال: إن البكارة تعود. فيقول: وحلفها الحاكم احتياطا على نفي الإصابة وعدم الجماع. وحينئذ: حصل الفسخ، وإن طلب الزوج