جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
وكذلك يفعل في الجنون والجذام والبرص. فإن اعترف بصحة دعواها، وإلا فتقام البينة. فإذا ثبتت دعواها يقع اختيار الفسخ والحكم بموجبه، كما تقدم شرحه. ويفرق القاضي بينهما.
صورة دعوى بالفسخ بالعنة: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز فلانة وزوجها فلان. وادعت فلانة المذكورة على زوجها المذكور: أنه تزوج بها تزويجا شرعيا - إلى آخر ما تقدم - وأنه عنين، لا قدرة له على وطئها، ولا يمكنها المقام معه، لما عليها في ذلك من الضرر، وأنها حين علمت بذلك: اختارت الفسخ والمفارقة له. وسألت سؤاله عن ذلك. فسئل. فإن أجاب بالاعتراف - وإلا فتقام البينة بالزوجية. وعلى إقراره بالعجز عن إصابتها، وجماعه لها، لكونه عنينا لا قدرة له عليها بدعوى محررة، وقبول الحاكم البينة - ثم بعد ذلك يؤجل القاضي هذا الزوج سنة شمسية اثنا عشر شهرا. كل شهر ثلاثون يوما من وقت المسألة لذلك، ويأمرها بتمكينه من الجماع. فإذا مضت السنة المذكورة المتضمنة للفصول الأربعة. فيتبين بانقضائها عدم الجماع مع تمكينها إياه من نفسها، مع سلامة شأنها، واعتدال أحوالها. فإذا مضت المدة سألت الزوجة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه، وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع.
وصدقها على عجزه وعدم الجماع منه لها، وبقاء بكارتها.
فعند ذلك يخيرها الحاكم بين المقام معه على ما هو عليه لحق الزوجية القائمة بينهما وبين الفرقة بينه وبينها. فإن اختارت التفريق فسخ الحاكم عقد الزواج ورفعه، وأبانها منه، وقطع عصمة الزوجية بينهما قطعا حرمت به عليه، فلا تحل له إلا برجوع حكم الزوجية الشرعية - إلى آخره.
وإن ادعى الإصابة في مدة التأجيل، وأنكرت. فيقول: ثم بعد مضي المدة المذكورة، سألت الزوجة المذكورة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه، وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع. فادعى الزوج إصابة زوجته المذكورة، وأنكرت. فأمر الحاكم نسوة عفيفات صالحات، مسلمات حرائر، أجنبيات من أولات الخبرة بالبكارة. فنظرن أكمل نظر، ثم شهدن أن بكارتها الأصلية غير مصابة. ويثبت ذلك ويكمل الفسخ، كما تقدم. وإن حلفت المرأة مع شهادة النسوة، كان أحسن وأحوط للخروج من الخلاف على قول من قال: إن البكارة تعود. فيقول: وحلفها الحاكم احتياطا على نفي الإصابة وعدم الجماع. وحينئذ: حصل الفسخ، وإن طلب الزوج
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458