____________________
يشترط الزيادة للعامل.
أقول: للأصحاب أقوال ثلاثة (ا) صحة الشركة والشرط وهو قول السيد المرتضى والظاهر من كلام ابن الجنيد وجدي (ب) بطلانهما وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس (ج) صحة الشركة وعدم لزوم الشرط وبه قال أبو الصلاح فإنه قال يكون إباحته للزيادة (احتج) المرتضى بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) وهو إجرائها على ما وقعت عليه وقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) والتراضي إنما وقع على ما شرطاه فلا يسوغ غيره ونقل المرتضى أيضا إجماع الفرقة والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (احتج) الشيخ بوقوع الاجماع على صحة الشركة مع تقسيط الربح على قدر رأس المال وليس على جواز خلافه دليل ولأن الشركة ليست عقدا في الحقيقة لوقوعها بدونه والتجارة عقد فلا يندرج تحت الآية فالمملك للربح إما تبعيته لرأس المال أو للعمل إذ لا عقد هنا إذ لا إجارة ولا مضاربة ولا غيرها سوى الشركة وليست عقدا ولا تعد في الأسباب لاستحالة وجود المسبب بدون السبب ومجرد القول غير لازم والأصح عندي قول المصنف.
أقول: للأصحاب أقوال ثلاثة (ا) صحة الشركة والشرط وهو قول السيد المرتضى والظاهر من كلام ابن الجنيد وجدي (ب) بطلانهما وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس (ج) صحة الشركة وعدم لزوم الشرط وبه قال أبو الصلاح فإنه قال يكون إباحته للزيادة (احتج) المرتضى بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) وهو إجرائها على ما وقعت عليه وقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) والتراضي إنما وقع على ما شرطاه فلا يسوغ غيره ونقل المرتضى أيضا إجماع الفرقة والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (احتج) الشيخ بوقوع الاجماع على صحة الشركة مع تقسيط الربح على قدر رأس المال وليس على جواز خلافه دليل ولأن الشركة ليست عقدا في الحقيقة لوقوعها بدونه والتجارة عقد فلا يندرج تحت الآية فالمملك للربح إما تبعيته لرأس المال أو للعمل إذ لا عقد هنا إذ لا إجارة ولا مضاربة ولا غيرها سوى الشركة وليست عقدا ولا تعد في الأسباب لاستحالة وجود المسبب بدون السبب ومجرد القول غير لازم والأصح عندي قول المصنف.