قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الحوالة تجوز الحوالة بالدين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع " (الشرح) الحول: الحيلة أو القوة أو السنة، وحال الغلام وحالت الدار أتى عليها الحول. وحالت القوس اعوجت، وحال اللون تغير. والحال: الطين.
والتحول التنقل والاسم الحول، ومنه قوله تعالى (لا يبغون عنها حولا) وذكر الأزهري عن الزجاج أن الحول مصدر كالصغر، وأحال الرجل أتى بالمحال، وأحال عليه بدينه، والاسم الحوالة بفتح الحاء، المحالة في قولهم: لا محالة. أي لابد. والملئ: الغنى الواسع الثراء، ومن هنا تكون الحوالة نقل حق من ذمة إلى ذمة من قولهم: حولت الشئ من موضع إلى موضع إذا نقله إليه.
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة باللفظ الذي ساقه المصنف، ورواه أحمد بلفظ " مطل الغنى ظلم، ومن أحيل على ملئ فليحتل " وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه " وإسناده: حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر. وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه الترمذي وأحمد أيضا والحوالة لا تتم إلا بثلاثة أنفس، محيل. وهو من يحيل بما عليه، ومحتال.
وهو من يحتال بما له من الحق، ومحال عليه، وهو من ينتقل حق المحتال إليه.
واختلفوا هل هي بيع دين بدين، ورخص فيه فاستثنى عن بيع الدين بالدين.
أو هي استيفاء.
وقيل هي عقد إرفاق مستقبل، ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.
والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند بعض، ويشترط أيضا تماثل التقدير