والوجه المنع.
____________________
أجاز وصيته بجميع ماله، استنادا إلى رواية (1) قاصرة. وحملت على من لا وارث له، وعلى ما إذا أجاز الورثة.
قوله: " وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا. والوجه المنع ".
احترز بالتبرعات عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع، فإنه يصح إذا وقع بثمن المثل. ولو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرعات. والمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة، والعتق، والمحاباة في الثمن، وتزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل، وإجازة نفسه كذلك.
وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال، أو من الثلث، قولان:
أحدهما: أنها من الأصل. ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم المفيد (2)، والشيخ في أحد قوليه (3)، وابن إدريس (4)، لأنه مالك تصرف في ملكه، فكان ماضيا، كما لو تصرف صحيحا. وعليه شواهد من الأخبار، إلا أن في طريقها عمارا (5) أو سماعة (6)، وهما فاسدا الرأي، لكنهما ثقتان.
والثاني: أنها من الثلث. ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم الصدوق (7)، والشيخ (8) في أحد قوليه. واختاره عامة المتأخرين، ومنهم المصنف (رحمه الله). وهو
قوله: " وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا. والوجه المنع ".
احترز بالتبرعات عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع، فإنه يصح إذا وقع بثمن المثل. ولو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرعات. والمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة، والعتق، والمحاباة في الثمن، وتزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل، وإجازة نفسه كذلك.
وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال، أو من الثلث، قولان:
أحدهما: أنها من الأصل. ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم المفيد (2)، والشيخ في أحد قوليه (3)، وابن إدريس (4)، لأنه مالك تصرف في ملكه، فكان ماضيا، كما لو تصرف صحيحا. وعليه شواهد من الأخبار، إلا أن في طريقها عمارا (5) أو سماعة (6)، وهما فاسدا الرأي، لكنهما ثقتان.
والثاني: أنها من الثلث. ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم الصدوق (7)، والشيخ (8) في أحد قوليه. واختاره عامة المتأخرين، ومنهم المصنف (رحمه الله). وهو