____________________
قوله: " نعم، يصح طلاقه وظهاره - إلى قوله - صيانة المال ".
وهذه الأمور لا مال يضيع عليه فيها، أما الطلاق والظهار فظاهر، إذ ليس فيهما إلا فوات الاستمتاع. ولو فاء المظاهر كفر بالصوم.
وأما الخلع ففيه كسب للمال، فأولى بعدم المنع. ولا فرق بين كونه بمهر المثل ودونه، لجواز طلاقه بغير شئ، فمهما كان من العوض أولى. ويحتمل المنع بدونه، إجراء له مجرى المعاوضة، كالبيع بدون ثمن المثل. والفرق واضح.
وأما الاقرار بالنسب فإن لم يوجب النفقة فقبوله واضح. وإن أوجبها أشكل، من حيث استلزامه لوجوبها، فينبغي أن لا ينفد، لأنه تصرف في المال.
ويندفع بأن الاقرار حينئذ يتضمن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، وهو ليس بمال، فيجب أن يثبت. والثاني: الانفاق عليه، وهو تصرف مالي، فلا يثبت، وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر غالبا، إلا أن تلازمهما غير معلوم. ومثله - في الاقرار بمتلازمين غالبا، وثبوت أحدهما دون الآخر - الاقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز، فإنه يثبت به المال دون القطع. وبالعكس لو أقر هذا السفيه بالسرقة، فإنه يقبل في القطع دون المال.
وحينئذ فينفق على ما استلحقه من بيت المال، لأنه معد لمصالح المسلمين، وهذا منها. وللشهيد (1) - رحمه الله - قول بأنه ينفق عليه من ماله، لأنه فرع على ثبوت النسب. ولأن في الانفاق عليه من بيت المال إضرار بالمسلمين، فكما يمنع من الاضرار بماله كذلك يمنع من الاضرار بغيره.
ويضعف بأن الاقرار إنما نفذ فيما لا يتعلق بالمال كما قدمناه، وبيت المال معد لمصالح المسلمين فكيف يقال إن مثل ذلك يضربهم؟ إذ ذلك آت في كل من يأخذ
وهذه الأمور لا مال يضيع عليه فيها، أما الطلاق والظهار فظاهر، إذ ليس فيهما إلا فوات الاستمتاع. ولو فاء المظاهر كفر بالصوم.
وأما الخلع ففيه كسب للمال، فأولى بعدم المنع. ولا فرق بين كونه بمهر المثل ودونه، لجواز طلاقه بغير شئ، فمهما كان من العوض أولى. ويحتمل المنع بدونه، إجراء له مجرى المعاوضة، كالبيع بدون ثمن المثل. والفرق واضح.
وأما الاقرار بالنسب فإن لم يوجب النفقة فقبوله واضح. وإن أوجبها أشكل، من حيث استلزامه لوجوبها، فينبغي أن لا ينفد، لأنه تصرف في المال.
ويندفع بأن الاقرار حينئذ يتضمن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، وهو ليس بمال، فيجب أن يثبت. والثاني: الانفاق عليه، وهو تصرف مالي، فلا يثبت، وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر غالبا، إلا أن تلازمهما غير معلوم. ومثله - في الاقرار بمتلازمين غالبا، وثبوت أحدهما دون الآخر - الاقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز، فإنه يثبت به المال دون القطع. وبالعكس لو أقر هذا السفيه بالسرقة، فإنه يقبل في القطع دون المال.
وحينئذ فينفق على ما استلحقه من بيت المال، لأنه معد لمصالح المسلمين، وهذا منها. وللشهيد (1) - رحمه الله - قول بأنه ينفق عليه من ماله، لأنه فرع على ثبوت النسب. ولأن في الانفاق عليه من بيت المال إضرار بالمسلمين، فكما يمنع من الاضرار بماله كذلك يمنع من الاضرار بغيره.
ويضعف بأن الاقرار إنما نفذ فيما لا يتعلق بالمال كما قدمناه، وبيت المال معد لمصالح المسلمين فكيف يقال إن مثل ذلك يضربهم؟ إذ ذلك آت في كل من يأخذ