والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره.
القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد، وكسر العظام والجائفة والمأمومة. ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين، وفي النكاح قولان ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما، ولو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعي لو رجع غرم الجميع، ويقضى على الغائب عن المجلس الحكم، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق، وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون.
القول في التعارض لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة، ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو