____________________
شهود الاعسار. ووجهه ما بيناه. لكن المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (1) قرر كلامهم على ما نقلناه من الوجه، وهو أن المراد عدم علم الحاكم باطلاعهم مع اشتراطه في نفس الأمر، فحصل الالتباس في الفرق على تقريره، ونفي اليمين في الأول وإثباتها في الثاني على تقريرهم، فإن الاطلاع على باطن أمره إن كان معتبرا فيهما، فإما أن يقال باشتراط علم الحاكم به أيضا فيهما، أو نفيه فيهما، اتكالا على العدالة، فالفرق ليس بجيد. وإذا لم يطلعوا على باطن أمره في التلف - على ما ذكروه - يكون إثبات اليمين فيه أوجه من الآخر - كما ذكره في التذكرة - دون العكس، لأن الخبرة الباطنة أفادت ظنا قويا مضافا إلى البينة بعدم المال. ومختار التذكرة في إثبات اليمين في الأول دون الثاني أجود.
واعلم أن الخبرة المعتبرة في شهود الاعسار إن اطلع الحاكم عليها فلا كلام، وإلا ففي الاكتفاء بقولهم له: إنهم بهذه الصفة، وجه قوي. وقطع به في التذكرة (2).
وقد عرفت أنه يعتبر كونها على الاثبات المتضمن للنفي، لأن الشهادة على النفي.
الصرف غير مسموعة، لأنه غير محصور، وهو آت في جميع الشهادات التي على هذا النهج. وقد تقدم منها الشهادة على عدم إخراج المالك الزكاة. ومنها الشهادة على نفي البيع أو القرض، ونحوهما من العقود، فإنه لا يكفي قولهم ما باعه كذا، أو ما أقرضه، ونحو ذلك، بل لا بد من حصره على وجه مضبوط، بأن يدعي الخصم أنه باعه يوم كذا عند الزوال في موضع كذا، فيشهد الشاهدان أنه ما باعه في ذلك الوقت، لأنه كان في ذلك الوقت في مكان آخر، أو في كلام آخر، ونحو ذلك. وكما لو ادعى عليه قتلا في وقت معين، فشهد الشاهدان أنه في ذلك الوقت كان ساكن الأعضاء، أو في مكان آخر بعيد عن المقتول، ونحو ذلك. وكما لو ادعى المولى عليه بعد زوال الولاية أن الولي باع على غير المصلحة، فلا تكفي شهادة الشاهدين بذلك،
واعلم أن الخبرة المعتبرة في شهود الاعسار إن اطلع الحاكم عليها فلا كلام، وإلا ففي الاكتفاء بقولهم له: إنهم بهذه الصفة، وجه قوي. وقطع به في التذكرة (2).
وقد عرفت أنه يعتبر كونها على الاثبات المتضمن للنفي، لأن الشهادة على النفي.
الصرف غير مسموعة، لأنه غير محصور، وهو آت في جميع الشهادات التي على هذا النهج. وقد تقدم منها الشهادة على عدم إخراج المالك الزكاة. ومنها الشهادة على نفي البيع أو القرض، ونحوهما من العقود، فإنه لا يكفي قولهم ما باعه كذا، أو ما أقرضه، ونحو ذلك، بل لا بد من حصره على وجه مضبوط، بأن يدعي الخصم أنه باعه يوم كذا عند الزوال في موضع كذا، فيشهد الشاهدان أنه ما باعه في ذلك الوقت، لأنه كان في ذلك الوقت في مكان آخر، أو في كلام آخر، ونحو ذلك. وكما لو ادعى عليه قتلا في وقت معين، فشهد الشاهدان أنه في ذلك الوقت كان ساكن الأعضاء، أو في مكان آخر بعيد عن المقتول، ونحو ذلك. وكما لو ادعى المولى عليه بعد زوال الولاية أن الولي باع على غير المصلحة، فلا تكفي شهادة الشاهدين بذلك،