فقد اختلف أصحابنا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا على وجهين (أحدهما) لا لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف (والثاني) يجوز لكون الوزن فيه ثابتا عن الكيل للعلم بموافقته كم كان مكيال العراق ثابتا عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيالين والذي نقله الروياني عن أصحابنا انه لا يجوز لأنه يتوهم التفاضل والوهم كالحقيقة ثم نقل مع ذلك ما قاله الماوردي والذي جزم به القاضي حسين انه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا سواء تفاضلا في الكيل أو تساويا وأطلق صاحب الذخائر فيما إذا كانت قرية يباع الطعام فيها وزنا فباع بعضه ببعض موازنة وجهين (وقال) أصحهما المنع وهذا الاطلاق ليس بجيد ولعله أراد ما قاله الماوردي فإنه توهم جواز بيعها وزنا وان تفاوتا في الكيل على وجه وليس كذلك والظاهر أنه لم يرد إلا ما قاله الماوردي *
(٢٨١)