ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم تقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة،
____________________
قوله: (ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين، وإن لم تكن مطلعة على باطنه).
المراد: شهادة عدلين بتلف جميع أمواله، لأن الشهادة بتلف مال في الجملة ليست مستلزمة لكونه فقيرا، فيثبت بذلك فقره، ولا حاجة إلى اليمين، لأن البينة على المدعي واليمين من أنكر، والتفصيل قاطع للشركة.
- ولا يشترط لقبول شهادة الشاهدين بتلف - العلم بكونهما مطلعين على باطن أحواله، لأنهما إذا شهدا بتلف جميع الأموال كان ذلك كافيا في ثبوت المراد، لأن الفرض عدالتهما، والعدل لا يجازف في شهادته.
وقال في التذكرة، بإلزامه باليمين هنا خاصة، واحتج عليه بأن البينة إذا شهدت بالتلف، كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين (1).
وفيه نظر، لأن البحث ليس فيمن شهدت له البينة بتلف مال مخصوص، بل بتلف جميع أمواله، فإن سمعت فلا يمين، وإلا كان وجودها كعدمها، فلا يعتبر اليمين حينئذ.
قوله: (ولو شهدا بالإعسار مطلقا، لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة).
أي: لو شهد الشاهدان بالإعسار مطلقا - أي: غير مقيد بتلف جميع الأموال - فلا بد في قبول هذه الشهادة من علمنا بكون الشاهدين لما صحبة مؤكدة
المراد: شهادة عدلين بتلف جميع أمواله، لأن الشهادة بتلف مال في الجملة ليست مستلزمة لكونه فقيرا، فيثبت بذلك فقره، ولا حاجة إلى اليمين، لأن البينة على المدعي واليمين من أنكر، والتفصيل قاطع للشركة.
- ولا يشترط لقبول شهادة الشاهدين بتلف - العلم بكونهما مطلعين على باطن أحواله، لأنهما إذا شهدا بتلف جميع الأموال كان ذلك كافيا في ثبوت المراد، لأن الفرض عدالتهما، والعدل لا يجازف في شهادته.
وقال في التذكرة، بإلزامه باليمين هنا خاصة، واحتج عليه بأن البينة إذا شهدت بالتلف، كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين (1).
وفيه نظر، لأن البحث ليس فيمن شهدت له البينة بتلف مال مخصوص، بل بتلف جميع أمواله، فإن سمعت فلا يمين، وإلا كان وجودها كعدمها، فلا يعتبر اليمين حينئذ.
قوله: (ولو شهدا بالإعسار مطلقا، لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة).
أي: لو شهد الشاهدان بالإعسار مطلقا - أي: غير مقيد بتلف جميع الأموال - فلا بد في قبول هذه الشهادة من علمنا بكون الشاهدين لما صحبة مؤكدة