____________________
المحض، وبثبوت تلف ماله يحصل الغرض من فقره. وإن شهدت بإعساره مطلقا، أي من غير تعرض لتلف أمواله، فلا بد في ذلك من كون الشاهدين لهما صحبة مؤكدة مع المشهود له، ومعاشرة كثيرة بحيث يطلعان بها على باطن أمره غالبا، فإن الأموال قد تخفى، ولا يعرف تفصيلها إلا بأمثال ذلك.
وإنما اعتبر ذلك هنا دون ما لو شهدا بتلف ماله، لأن مرجع هذه الشهادة إلى الشهادة على النفي، فإن معنى اعساره أنه لا مال له، ومن حق الشهادة على النفي أن لا تقبل، حتى ذهب بعض العامة (1) إلى عدم قبولها هنا لذلك. وإنما قبلت عندنا وعند أكثر من خالفنا بضبطها على وجه يلحقها بالاثبات، بأن يكون من أهل الخبرة بحاله، لكثرة خلطته وطول مجاورته حتى اطلعت على باطن أمره، وشهدت مع ذلك بإثبات يتضمن النفي، لا على النفي الصرف، بأن تقول: إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، ونحو ذلك.
فإذا لم تكن مطلعة على الوجه المذكور جاز أن تستند في إعساره إلى ظاهر حاله. ومع ذلك فللغرماء إحلافه، كما ذكره المصنف والجماعة، لأن الاحتمال لا يزول معها رأسا، ولا صراحة فيها بتلف الأموال، فيجبر باليمين. بخلاف بينة الاثبات، فإنه لا يكلف باليمين، كما قطع به المصنف، وتبعه عليه العلامة في غير التذكرة (2)، أما فيها (3) فعكس الحكم، وأثبت عليه اليمين في بينة التلف دون بينة الاعسار، محتجا بأن البينة إذا شهدت بالتلف كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين، وأفتى في موضع آخر (4) منها بأنه لا يمين في الموضعين، محتجا بأن فيه تكذيبا للشهود، ولقوله صلى الله عليه وآله " البينة
وإنما اعتبر ذلك هنا دون ما لو شهدا بتلف ماله، لأن مرجع هذه الشهادة إلى الشهادة على النفي، فإن معنى اعساره أنه لا مال له، ومن حق الشهادة على النفي أن لا تقبل، حتى ذهب بعض العامة (1) إلى عدم قبولها هنا لذلك. وإنما قبلت عندنا وعند أكثر من خالفنا بضبطها على وجه يلحقها بالاثبات، بأن يكون من أهل الخبرة بحاله، لكثرة خلطته وطول مجاورته حتى اطلعت على باطن أمره، وشهدت مع ذلك بإثبات يتضمن النفي، لا على النفي الصرف، بأن تقول: إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، ونحو ذلك.
فإذا لم تكن مطلعة على الوجه المذكور جاز أن تستند في إعساره إلى ظاهر حاله. ومع ذلك فللغرماء إحلافه، كما ذكره المصنف والجماعة، لأن الاحتمال لا يزول معها رأسا، ولا صراحة فيها بتلف الأموال، فيجبر باليمين. بخلاف بينة الاثبات، فإنه لا يكلف باليمين، كما قطع به المصنف، وتبعه عليه العلامة في غير التذكرة (2)، أما فيها (3) فعكس الحكم، وأثبت عليه اليمين في بينة التلف دون بينة الاعسار، محتجا بأن البينة إذا شهدت بالتلف كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين، وأفتى في موضع آخر (4) منها بأنه لا يمين في الموضعين، محتجا بأن فيه تكذيبا للشهود، ولقوله صلى الله عليه وآله " البينة