كذبا، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق، والارتماس في الماء، والمقام على الجنابة والاحتلام بالليل متعمدا إلى طلوع الفجر. وكذلك، من أصابته جنابة، ونام من غير اغتسال، ثم انتبه، ثم نام، ثم انتبه ثانيا، ثم نام إلى طلوع الفجر. فهذه الأشياء كلها تفسد الصيام، ويجب منها القضاء والكفارة.
والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم. أي ذلك فعل، فقد أجزأه. فإن لم يتمكن، فليتصدق بما تمكن منه. فإن لم يتمكن من الصدقة، صام ثمانية عشر يوما. فإن لم يقدر، صام ما تمكن منه. فإن لم يستطع، قضا ذلك اليوم، وليستغفر الله تعالى، وليس عليه شئ. ومتى وطئ الرجل امرأته نهارا في شهر رمضان، كان عليها أيضا القضاء والكفارة، إن كانت طاوعته على ذلك. وإن كان أكرهها، لم يكن عليها شئ، وكان عليه كفارتان.
وأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفارة، فمن أجنب في أول الليل، ونام، ثم انتبه، ولم يغتسل، فنام ثانيا، واستمر به النوم إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء، وصيام ذلك اليوم، وليس عليه كفارة. ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة، فدخل الماء حلقه، وجب عليه