لا يتأذى بغسالته أحد وان غسلها في الطست فهو أفضل ودليل الجميع في الكتاب قال أصحابنا ويستحب للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون قال البغوي يجوز نضح المسجد بالماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهرا لان النفس قد تعافه وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أن المستعمل كالمطلق في هذا لان النفس إنما تعاف شربه ونحوه وقد اتفق أصحابنا على جواز الوضوء في المسجد واسقاط مائه في ارضه مع أنه مستعمل وممن صرح به صاحبا الشامل والتتمة في هذا الباب وقد قدمنا بيانه في آخر ما يوجب الغسل ونقلنا هناك عن ابن المنذر انه نقل اجماع العلماء على ذلك ولأنه إذا جاز غسل اليد في المسجد من غير طشت كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشه بالماء المستعمل أولى لأنه أنظف من غسالة اليد والله أعلم * قال الماوردي والأولى ان يغسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجالس العلماء قال وكيفما فعل جاز والله أعلم * قال أصحابنا وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك في المسجد لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى وقد سبقت المسألة في باب ما يوجب الغسل * {فرع} في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه * قد ذكرنا ان الأصح من مذهبنا كراهته الا لما لا بد له منه قال ابن المنذر وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهري ورخص فيه أبو حنيفة وقال سفيان الثوري واحمد يشترى الخبز إذا لم يكن له من يشترى وعن مالك رواية كالثوري ورواية يشترى ويبيع اليسير قال ابن المنذر وعندي لا يبيع ولا يشترى الا مالا بد له منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك قال فأما سائر التجارات فان فعلها في المسجد كره وان خرج لها بطل اعتكافه وان خرج لقضاء حاجة الانسان فباع واشترى في مروره لم يكره والله أعلم *
(٥٣٥)