يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس.
(992) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال:
لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه، يدل على ذلك ما رواه:
(993) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس.
(994) 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.
(995) 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال: حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
(996) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة؟ قال: فقال: