ويطهر بالغسل لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات وللشافعي قولان كالروايتين والصحيح ما ذكرنا أولا للخبر ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة، ويحتمل أن ينجس الكافر بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم.
(فصل) وحكم أجزاء الآدمي وابعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته لأنها أجزاء من جملته فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة ولأنها يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته، وذكر القاضي انها نجسة رواية واحدة لأنها لا حرمة لها بدليل انه لا يصلى عليها ولا يصح هذا فإن لها حرمة بدليل ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها إذا وجدت من الميت ثم تبطل بشهيد المعركة فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر.
(فصل) وفى الوزغ وجهان (أحدهما) لا ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب ولأنه إن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة (والثاني) انه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه انه كان يقول: إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبك.
(فصل) وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا؟ فالماء طاهر لأن الأصل طهارته والنجاسة مشكوك فيها فلا نزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا.
* (مسألة) * قال (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة) السؤر فضلة الشرب - والحيوان قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان (أحدهما) ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه وروي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة، وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال عبدة بن أبي لبابة والثوري وابن الماجشون وابن مسلمة