ولنا انه حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل امكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ويفارق الشيخ الهرم فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت (الحال الثاني) أن يموت بعد امكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم، وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه وروي عن ابن عباس نحوه ولنا ما روى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا " قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف وعن عائشة أيضا قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه، وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان قال أما صوم رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه رواه الأثرم في السنن ولان الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة فاما حديثهم فهو في النذر لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرا فأقضيه عنها؟ قال " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي
(٨٢)